مادة madda
FR
الباب الثالث: مقتضيات عامة

المادة 26

من مرسوم رقم 2.08.69 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة تفتيش الشغل

صيغة محينة بتاريخ 28 ماي 2026

ف 1إن الموظفين الخاضعين لمقتضيات هذا المرسوم الذين يلجون طبقا لأحكامه، درجة تفوق بدرجة واحدة درجتهم الأصلية، يعينون في درجتهم الجديدة بالرتبة العددية التي تقل مباشرة عن الرتبة التي كانوا يتوفرون عليها، ويحتفظون في رتبتهم الجديدة بالأقدمية التي حصلوا عليها في رتبة درجتهم القديمة ضمن حدود مدة العمل المبينة في العمود الأول من أنساق الترقي المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.62.344 الصادر في 15 من صفر 1383 (8 يوليو 1963) المشار إليه أعلاه.

ف 2غير أنه بالنسبة لمفتشي الشغل من الدرجة الثانية الذين يلجون الدرجة الأولى، فيتم ترتيبهم في الرتبة الأولى، ويحتفظون بالأقدمية المكتسبة في رتبتهم السابقة إذا كان رقمها الاستدلالي يساوي الرقم الاستدلالي للرتبة الجديدة التي عينوا فيها وذلك في حدود ثلاث سنوات.

ف 3و تطبق على الموظفين المرتبين في سلم من سلالم الأجور المحدثة بالمرسوم رقم 2.73.722 الصادر في 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر 1973) المشار إليه أعلاه، أو في درجة من الدرجات ذات الترتيب الاستدلالي المماثل الخاضعين لهذا النظام الأساسي أو لأنظمة أساسية أخرى الذين يلجون إحدى الدرجات المنصوص عليها في هذا المرسوم مقتضيات الفصلين 5 و 5 مكرر من المرسوم رقم 2.62.344 الصادر في 15 من صفر 1383 (8 يوليو 1963) المشار إليه أعلاه.

ف 4ولتطبيق مقتضيات الفصلين 5 و 5 مكرر المذكورين، تعتبر الدرجة الثالثة والدرجة الثانية المنصوص عليهما في المادتين 9 و 10 من هذا المرسوم على التوالي بمثابة السلمين 10 و 11.

ف 5ويعاد ترتيب مفتشي الشغل من الدرجة الثانية المنبثقين عن إطار المتصرفين المساعدين بوزارة الداخلية، وعن إطار مهندسي التطبيق من الدرجة الأولى، أو عن إطار أو درجة ذات ترتيب استدلالي مماثل، بعد ترسيمهم في الرتبة العددية التي تقل مباشرة عن رتبهم.

ف 6ويعاد ترتيب مفتشي الشغل من الدرجة الثانية المنبثقين عن إطار مهندسي التطبيق من الدرجة الممتازة، أو عن إطار أو درجة ذات ترتيب استدلالي مماثل بعد ترسيمهم وفقا للجدول التالي:

ف 7مهندس التطبيق من الدرجة الممتازة أو إطار مفتش الشغل من الدرجة الثانية أو درجة ذات ترتيب استدلالي مماثل الرتبة الرقم الاستدلالي الرتبة الرقم الاستدلالي الأولى 402 الخامسة 472 الثانية 428 السادسة 509 الثالثة 456 السابعة 542 الرابعة 484 الثامنة 574 الخامسة 512 التاسعة 606 السادسة 564 العاشرة 639

طريقة الإحالةالمادة 26 من مرسوم رقم 2.08.69 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثالث: مقتضيات عامة

المادة 23 – المادة 26
  1. المادة 23تفتح المبارتان المنصوص عليهما في المادتين 9 و 10 من هذا المرسوم في وجه المترشحين البالغين من العمر 18 سنة على الأقل و 45 سنة على الأكثر في فاتح يناير من السنة ا
  2. المادة 24تحدد شروط وإجراءات وبرامج المباريات وامتحانات الكفاءة المهنية المنصوص عليها في هذا المرسوم بقرار من السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل مؤشر عليه من طرف السلطة الح
  3. المادة 25يعين المترشحون الذين تم توظيفهم عملا بالمادتين 9 و 10 (2-1) أعلاه متمرنين، ولا يجوز ترسيمهم إلا بعد قضاء سنة كاملة من التمرين قابلة للتمديد مرة واحدة من دون أن
  4. المادة 26إن الموظفين الخاضعين لمقتضيات هذا المرسوم الذين يلجون طبقا لأحكامه، درجة تفوق بدرجة واحدة درجتهم الأصلية، يعينون في درجتهم الجديدة بالرتبة العددية التي تقل مباش
فهرس النص كاملا · 31 مادة