مادةmadda
FR

يعمل بهذا المرسوم ابتداء من فاتح يوليو 2007 ، وتنسخ ابتداء من نفس التاريخ أحكام4 المرسوم رقم 2.75.242 الصادر في 21 من صفر 1397 (11 فبراير 1977) المتعلق بمنح تعويض جزافي عن الجولات لأعوان مفتشية الشغل، كما وقع تغييره وتتميمه.

طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.08.70 — madda.ma

مرسوم رقم 2.08.70 بمنح هيئة تفتيش الشغل، وكذا الأطباء والمهندسين التابعين للقطاع المكلف بالتشغيل المكلفين بتفتيش الشغل، تعويضا عن الجولات

المادة الأولى – المادة الثالثة
  1. المادة الأولىيمنح لفائدة هيئة تفتيش الشغل، وكذا للأطباء والمهندسين التابعين للقطاع المكلف بالتشغيل المكلفين بتفتيش الشغل، تعويض شهري عن الجولات تحدد مبالغه على النحو التالي:
  2. المادة الثانيةيعمل بهذا المرسوم ابتداء من فاتح يوليو 2007 ، وتنسخ ابتداء من نفس التاريخ أحكام المرسوم رقم 2.75.242 الصادر في 21 من صفر 1397 (11 فبراير 1977) المتعلق بمنح
  3. المادة الثالثةيسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير التشغيل والتكوين المهني ووزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القط
فهرس النص كاملا · 3 مواد