المادة الأولى
صيغة محينة بتاريخ 28 ماي 2026
ف 1يمنح لفائدة هيئة تفتيش الشغل، وكذا للأطباء والمهندسين التابعين للقطاع المكلف3 بالتشغيل المكلفين بتفتيش الشغل، تعويض شهري عن الجولات تحدد مبالغه على النحو التالي:
ف 2يكلف الأطباء والمهندسون المشار إليهم أعلاه بتفتيش الشغل بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل، بعد قضاء تكوين ينظم لهذا الغرض.
طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.08.70 — madda.ma
مرسوم رقم 2.08.70 بمنح هيئة تفتيش الشغل، وكذا الأطباء والمهندسين التابعين للقطاع المكلف بالتشغيل المكلفين بتفتيش الشغل، تعويضا عن الجولات
المادة الأولى – المادة الثالثة- المادة الأولىيمنح لفائدة هيئة تفتيش الشغل، وكذا للأطباء والمهندسين التابعين للقطاع المكلف بالتشغيل المكلفين بتفتيش الشغل، تعويض شهري عن الجولات تحدد مبالغه على النحو الت
- المادة الثانيةيعمل بهذا المرسوم ابتداء من فاتح يوليو 2007 ، وتنسخ ابتداء من نفس التاريخ أحكام المرسوم رقم 2.75.242 الصادر في 21 من صفر 1397 (11 فبراير 1977) المتعلق بمنح
- المادة الثالثةيسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير التشغيل والتكوين المهني ووزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القط