مادة madda
FR

ف 1يمنح لفائدة هيئة تفتيش الشغل، وكذا للأطباء والمهندسين التابعين للقطاع المكلف3 بالتشغيل المكلفين بتفتيش الشغل، تعويض شهري عن الجولات تحدد مبالغه على النحو التالي:

ف 2يكلف الأطباء والمهندسون المشار إليهم أعلاه بتفتيش الشغل بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل، بعد قضاء تكوين ينظم لهذا الغرض.

طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.08.70 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.08.70 بمنح هيئة تفتيش الشغل، وكذا الأطباء والمهندسين التابعين للقطاع المكلف بالتشغيل المكلفين بتفتيش الشغل، تعويضا عن الجولات

المادة الأولى – المادة الثالثة
  1. المادة الأولىيمنح لفائدة هيئة تفتيش الشغل، وكذا للأطباء والمهندسين التابعين للقطاع المكلف بالتشغيل المكلفين بتفتيش الشغل، تعويض شهري عن الجولات تحدد مبالغه على النحو الت
  2. المادة الثانيةيعمل بهذا المرسوم ابتداء من فاتح يوليو 2007 ، وتنسخ ابتداء من نفس التاريخ أحكام المرسوم رقم 2.75.242 الصادر في 21 من صفر 1397 (11 فبراير 1977) المتعلق بمنح
  3. المادة الثالثةيسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير التشغيل والتكوين المهني ووزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القط
فهرس النص كاملا · 3 مواد