مادةmadda
FR

يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير التشغيل والتكوين المهني ووزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة، كل واحد منهم فيما يخصه.

طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم رقم 2.08.70 — madda.ma

مرسوم رقم 2.08.70 بمنح هيئة تفتيش الشغل، وكذا الأطباء والمهندسين التابعين للقطاع المكلف بالتشغيل المكلفين بتفتيش الشغل، تعويضا عن الجولات

المادة الأولى – المادة الثالثة
  1. المادة الأولىيمنح لفائدة هيئة تفتيش الشغل، وكذا للأطباء والمهندسين التابعين للقطاع المكلف بالتشغيل المكلفين بتفتيش الشغل، تعويض شهري عن الجولات تحدد مبالغه على النحو التالي:
  2. المادة الثانيةيعمل بهذا المرسوم ابتداء من فاتح يوليو 2007 ، وتنسخ ابتداء من نفس التاريخ أحكام المرسوم رقم 2.75.242 الصادر في 21 من صفر 1397 (11 فبراير 1977) المتعلق بمنح
  3. المادة الثالثةيسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير التشغيل والتكوين المهني ووزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القط
فهرس النص كاملا · 3 مواد