مرسوم رقم 2.08.764 بمنح ملابس العمل لبعض الموظفين والأعوان التابعين لوزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة
مرسوم بمنح ملابس العمل لبعض الموظفين والأعوان التابعين لوزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة
نص تمهيدي
الوزير الأول، بناء على الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، حسبما وقع تغييره وتتميمه؛
وعلى المرسوم الملكي رقم 682.67 الصادر في 9 رجب 1387 (13 أكتوبر 1967) المتعلق بالنظام الخاص بالمساعدين التقنيين؛
وعلى المرسوم رقم 2.79.363 الصادر في 26 من جمادى الآخرة 1400 (12 ماي 1980) بتحديد وضعية مستخدمي مكاتب ومنازل أعضاء الحكومة؛
وعلى المرسوم رقم 2.07.1303 الصادر في 4 ذي القعدة 1428 (15 نوفمبر 2007) المتعلق باختصاصات وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة؛
وعلى المرسوم رقم 2.94.724 الصادر في 17 من جمادى الآخرة (21 نوفمبر 1994) بشأن اختصاصات وتنظيم وزارة الأشغال العمومية والتكوين المهني وتكوين الأطر؛
وعلى المرسوم رقم 2.99.922 الصادر في 6 شوال 1420 (13 يناير 2000) في شأن اختصاصات وتنظيم كتابة الدولة في البيئة؛
وعلى القرار الوزاري الصادر في فاتح محرم 1373 (10 سبتمبر 1953) المتعلق بوضعية سائقي سيارات الموظفين السامين بالإدارات العمومية، رسم ما يلي:
فهرس النص · 6 مواد
المادة الأولى
يمنح الموظفون والأعوان التابعون لوزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة الوارد بيانهم بالمادة الثانية ملابس للعمل ضمن حدود الاعتمادات المقيدة في ميزانيات القطاعات التابعة للوزارة لهذا الغرض.
المادة الثانية
تقتصر الاستفادة من هذا الحق على الموظفين والأعوان الذين يزاولون مهامهم بإحدى الصفات التالية:
- –السائقون لجميع الأصناف (السيارات الخفيفة، النقل الجماعي، الشاحنات، الآليات والسيارات النفعية؛
− الميكانيكيون؛
− المختبريون والمكلفون بتحاليل المياه؛
− الحراس بالأوراش والبنيات والمنشآت وأملاك الدولة العامة والبنايات الإدارية؛
− أعوان المغسلة والطباخون وأعوان المطعم العاملون بأوراش السدود؛
− المنظفون؛
− العمال العاملون بالأوراش؛
− العاملون المزاولون لمهام الطباعة والسحب والنسخ؛
− العاملون في مكاتب الوثائق والمستندات؛
− العياريون ومساعدو العياريين ومراقبو شبكات المياه؛
− المكلفون بالصيانة والفحص وتشغيل الآليات بفرق استغلالات السدود؛
− الموظفون والأعوان المكلفون بمهام شرطة الملك العام المائي؛
− المكلفون بجهاز الراديو في الميدان؛
− المكلفون بأشغال البناء والسباكة والنجارة والكهرباء والصباغة والترصيص والبستنة؛
− المكلفون بالأشغال الطبوغرافية والجيولوجية؛
− الموظفون والأعوان الذين يمارسون مهام سعاة.
المادة الثالثة
لا يمكن للسائقين الجمع بين الامتياز المخول لهم بمقتضى هذا المرسوم والتعويضات المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.79.363 بتاريخ 26 من جمادى الآخرة 1400 (12 ماي 1980) وفي القرار الوزاري الصادر في فاتح محرم 1373 (10 سبتمبر 1953) المشار إليهما أعلاه.
المادة الرابعة
يلزم الموظفون والأعوان المشار إليهم في المادة الثانية أعلاه بارتداء الألبسة الممنوحة لهم بمقتضى هذا المرسوم أثناء مزاولتهم لمهامهم والاعتناء بها.
المادة الخامسة
تحدد شروط منح ملابس العمل المخصصة لكل صنف من الموظفين والأعوان المشار إليهم في المادة الثانية أعلاه ونوعيتها وعددها بقرار لوزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة، يؤشر عليه كل من وزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة.
المادة السادسة
يعهد بتنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة ووزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة كل واحد منهم فيما يخصه وتنسخ مقتضيات المرسوم رقم 2.04.993 الصادر في 8 ذي القعدة 1425 (21 ديسمبر 2004) بمنح ملابس العمل لبعض الموظفين والأعوان التابعين لوزارة إعداد التراب الوطني والماء والبيئة.
وحرر بالرباط في 16 من صفر 1430 (12 فبراير 2009).
الإمضاء: عباس الفاسي.