المادة الرابعة
يلزم الموظفون والأعوان المشار إليهم في المادة الثانية أعلاه بارتداء الألبسة الممنوحة لهم بمقتضى هذا المرسوم أثناء مزاولتهم لمهامهم والاعتناء بها.
طريقة الإحالةالمادة الرابعة من مرسوم رقم 2.08.764 — madda.ma
مرسوم رقم 2.08.764 بمنح ملابس العمل لبعض الموظفين والأعوان التابعين لوزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة
المادة الأولى – المادة السادسة- المادة الأولىيمنح الموظفون والأعوان التابعون لوزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة الوارد بيانهم بالمادة الثانية ملابس للعمل ضمن حدود الاعتمادات المقيدة في ميزانيات القطاعات
- المادة الثانيةتقتصر الاستفادة من هذا الحق على الموظفين والأعوان الذين يزاولون مهامهم بإحدى الصفات التالية:
- المادة الثالثةلا يمكن للسائقين الجمع بين الامتياز المخول لهم بمقتضى هذا المرسوم والتعويضات المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.79.363 بتاريخ 26 من جمادى الآخرة 1400 (12 ماي 1980)
- المادة الرابعةيلزم الموظفون والأعوان المشار إليهم في المادة الثانية أعلاه بارتداء الألبسة الممنوحة لهم بمقتضى هذا المرسوم أثناء مزاولتهم لمهامهم والاعتناء بها.
- المادة الخامسةتحدد شروط منح ملابس العمل المخصصة لكل صنف من الموظفين والأعوان المشار إليهم في المادة الثانية أعلاه ونوعيتها وعددها بقرار لوزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة،
- المادة السادسةيعهد بتنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة ووزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بت