مادة madda
FR

لا يمكن للسائقين الجمع بين الامتياز المخول لهم بمقتضى هذا المرسوم والتعويضات المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.79.363 بتاريخ 26 من جمادى الآخرة 1400 (12 ماي 1980) وفي القرار الوزاري الصادر في فاتح محرم 1373 (10 سبتمبر 1953) المشار إليهما أعلاه.

طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم رقم 2.08.764 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.08.764 بمنح ملابس العمل لبعض الموظفين والأعوان التابعين لوزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة

المادة الأولى – المادة السادسة
  1. المادة الأولىيمنح الموظفون والأعوان التابعون لوزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة الوارد بيانهم بالمادة الثانية ملابس للعمل ضمن حدود الاعتمادات المقيدة في ميزانيات القطاعات
  2. المادة الثانيةتقتصر الاستفادة من هذا الحق على الموظفين والأعوان الذين يزاولون مهامهم بإحدى الصفات التالية:
  3. المادة الثالثةلا يمكن للسائقين الجمع بين الامتياز المخول لهم بمقتضى هذا المرسوم والتعويضات المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.79.363 بتاريخ 26 من جمادى الآخرة 1400 (12 ماي 1980)
  4. المادة الرابعةيلزم الموظفون والأعوان المشار إليهم في المادة الثانية أعلاه بارتداء الألبسة الممنوحة لهم بمقتضى هذا المرسوم أثناء مزاولتهم لمهامهم والاعتناء بها.
  5. المادة الخامسةتحدد شروط منح ملابس العمل المخصصة لكل صنف من الموظفين والأعوان المشار إليهم في المادة الثانية أعلاه ونوعيتها وعددها بقرار لوزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة،
  6. المادة السادسةيعهد بتنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة ووزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بت
فهرس النص كاملا · 6 مواد