مادةmadda
FR

ف 1تقتصر الاستفادة من هذا الحق على الموظفين والأعوان الذين يزاولون مهامهم بإحدى الصفات التالية:

  1. –السائقون لجميع الأصناف (السيارات الخفيفة، النقل الجماعي، الشاحنات، الآليات والسيارات النفعية؛

ف 2− الميكانيكيون؛

ف 3− المختبريون والمكلفون بتحاليل المياه؛

ف 4− الحراس بالأوراش والبنيات والمنشآت وأملاك الدولة العامة والبنايات الإدارية؛

ف 5− أعوان المغسلة والطباخون وأعوان المطعم العاملون بأوراش السدود؛

ف 6− المنظفون؛

ف 7− العمال العاملون بالأوراش؛

ف 8− العاملون المزاولون لمهام الطباعة والسحب والنسخ؛

ف 9− العاملون في مكاتب الوثائق والمستندات؛

ف 10− العياريون ومساعدو العياريين ومراقبو شبكات المياه؛

ف 11− المكلفون بالصيانة والفحص وتشغيل الآليات بفرق استغلالات السدود؛

ف 12− الموظفون والأعوان المكلفون بمهام شرطة الملك العام المائي؛

ف 13− المكلفون بجهاز الراديو في الميدان؛

ف 14− المكلفون بأشغال البناء والسباكة والنجارة والكهرباء والصباغة والترصيص والبستنة؛

ف 15− المكلفون بالأشغال الطبوغرافية والجيولوجية؛

ف 16− الموظفون والأعوان الذين يمارسون مهام سعاة.

طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.08.764 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.08.764 بمنح ملابس العمل لبعض الموظفين والأعوان التابعين لوزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة

المادة الأولى – المادة السادسة
  1. المادة الأولىيمنح الموظفون والأعوان التابعون لوزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة الوارد بيانهم بالمادة الثانية ملابس للعمل ضمن حدود الاعتمادات المقيدة في ميزانيات القطاعات
  2. المادة الثانيةتقتصر الاستفادة من هذا الحق على الموظفين والأعوان الذين يزاولون مهامهم بإحدى الصفات التالية:
  3. المادة الثالثةلا يمكن للسائقين الجمع بين الامتياز المخول لهم بمقتضى هذا المرسوم والتعويضات المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.79.363 بتاريخ 26 من جمادى الآخرة 1400 (12 ماي 1980)
  4. المادة الرابعةيلزم الموظفون والأعوان المشار إليهم في المادة الثانية أعلاه بارتداء الألبسة الممنوحة لهم بمقتضى هذا المرسوم أثناء مزاولتهم لمهامهم والاعتناء بها.
  5. المادة الخامسةتحدد شروط منح ملابس العمل المخصصة لكل صنف من الموظفين والأعوان المشار إليهم في المادة الثانية أعلاه ونوعيتها وعددها بقرار لوزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة،
  6. المادة السادسةيعهد بتنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة ووزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بت
فهرس النص كاملا · 6 مواد