مرسوم رقم 2.09.125 بتحديد مدد أسلاك التكوين بالمدرسة الوطنية للفلاحة بمكناس وكذا الشهادات المطابقة لها
مرسوم بشأن بتحديد مدد أسلاك التكوين بالمدرسة الوطنية للفلاحة بمكناس وكذا الشهادات المطابقة لها
نص تمهيدي
الوزير الأول، بناء على القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.199 الصادر في 15 من صفر 1421 (19 ماي 2000) ولا سيما المادة 27 منه؛
وعلى الظهير الشريف الصادر في 8 ذي الحجة 1364 (14 نوفمبر 1945) بشأن المدرسة المغربية للفلاحة؛
وعلى الظهير الشريف رقم 1.57.241 الصادر في 7 ربيع الأول 1377 (2 أكتوبر 1957) بتغيير اسم المدرسة المغربية للفلاحة باسم المدرسة الوطنية للفلاحة بمكناس؛
وعلى المرسوم رقم 2.03.201 الصادر في 22 من ربيع الأول 1427 (21 أبريل 2006) بتحديد قائمة مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات؛
وباقتراح من مجلس المدرسة الوطنية للفلاحة بمكناس؛
وبعد استطلاع رأي مجلس التنسيق ورأي اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 7 ذي القعدة 1431 (16 أكتوبر 2010)، رسم ما يلي :
فهرس النص · 16 مادة
المادة الأولى
ينظم التكوين بالمدرسة الوطنية الفلاحية بمكناس في أسلاك ومسالك ووحدات.
وتحدد أسلاك التكوين كما يلي:
- –سلك المهندس؛
- –سلك الماستر؛
- –سلك الدكتوراه.
المادة 2
تتولى المدرسة تحضير وتسليم الشهادات الوطنية التالية:
- –شهادة مهندس الدولة؛
- –شهادة الماستر؛
- –شهادة الماستر المتخصص؛
- –شهادة الدكتوراه.
المادة 3
يتم ولوج سلك المهندس بعد السنتين التحضيريتين والتي يتم فيها اكتساب المعارف العلمية والمناهج الضرورية لمتابعة الدراسات.
المادة 4
يحدد دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية في ما يخص السنتين التحضيريتين:
- –تعريف المسلك والوحدات المكونة له وعناصر ملفه الوصفي؛
- –تعريف الوحدة وغلافها الزمني وعناصر ملفها الوصفي؛
- –شروط الولوج وأنظمة الدراسات والتقييمات.
المادة 5
يستغرق سلك المهندس ستة فصول بعد السنتين التحضيريتين، ويتوج بشهادة مهندس الدولة في ميدان العلوم الزراعية.
يمكن تغيير لائحة ميادين التكوين أو تتميمها بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة والسلطة الحكومية المكلفة بتكوين الأطر والسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي.
المادة 6
يحدد دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية فيما يخص سلك المهندس:
- –تعريف المسلك والوحدات المكونة له وجذعه المشترك وعناصر ملفه الوصفي؛
- –تعريف الوحدة وغلافها الزمني وعناصر ملفها الوصفي؛
- –شروط الولوج وأنظمة الدراسات والتقييمات.
المادة 7
يستغرق سلك الماستر أربعة فصول، ويتوج بإحدى الشهادتين التاليتين:
- –الماستر بالنسبة للمسالك العامة؛
- –الماستر المتخصص بالنسبة للمسالك المتخصصة.
المادة 8
يحدد دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية بالنسبة للماستر والماستر المتخصص:
- –تعريف المسلك والوحدات المكونة له وجذعه المشترك وعناصر ملفه الوصفي؛
- –تعريف الوحدة وغلافها الزمني وعناصر ملفها الوصفي؛
- –شروط الولوج وأنظمة الدراسات والتقييمات.
المادة 9
يستغرق سلك الدكتوراه ثلاث سنوات بعد الماستر أو الماستر المتخصص أو دبلوم معترف بمعادلته لهما أو إحدى الشهادات الوطنية المحددة قائمتها بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة والسلطة الحكومية المكلفة بتكوين الأطر والسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي.
ويمكن بصفة استثنائية، تمديد هذه المدة لسنة واحدة أو سنتين على الأكثر، وفقا لمقتضيات دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية المنصوص عليه في المادة 10 بعده.
المادة 10
يحدد دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية لسلك الدكتوراه:
- –شروط الولوج؛
- –كيفيات سير إنجاز البحث والمناقشة؛
- –تنظيم عملية التأطير البيداغوجي وإجراءاته.
المادة 11
يصادق على دفاتر الضوابط البيداغوجية الوطنية المشار إليها في المواد 4 و 6 و 8 و 10 أعلاه بقرارات مشتركة للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة والسلطة الحكومية المكلفة بتكوين الأطر والسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي، بعد استطلاع رأي مجلس التنسيق ورأي اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي.
المادة 12
تحدد لائحة المسالك المعتمدة بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة والسلطة الحكومية المكلفة بتكوين الأطر والسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي، بعد استطلاع رأي مجلس التنسيق ورأي اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي.
المادة 13
يقبل المترشحون الأجانب بالمدرسة الوطنية للفلاحة بمكناس وفقا لنفس الشروط المطبقة على الطلبة المغاربة وفي حدود المقاعد المتوفرة وفق النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
المادة 14
تطبق مقتضيات هذا المرسوم المتعلقة بسلك المهندس ابتداء من السنة الجامعية 2004 - 2005.
يتابع الطلبة المسجلين بانتظام قبل السنة الجامعية 2004 - 2005 لتحضير شهادة مهندس الدولة للمدرسة الوطنية للفلاحة بمكناس، دراستهم على أساس أربع سنوات من التكوين بعد السنتين التحضيريتين.
المادة 15
مع مراعاة المقتضيات الانتقالية المشار إليها في المادة 14 أعلاه، تنسخ مقتضيات المرسوم رقم 2.92.150 الصادر في 21 من ذي القعدة 1413 (13 ماي 1993) بتنظيم الدراسة في المدرسة الوطنية للفلاحة بمكناس.
المادة 16
يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الفلاحة والصيد البحري ووزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، كل واحد منهما في ما يخصه.
وحرر بالرباط في 16 من ذي القعدة 1431 (25 أكتوبر 2010).
الإمضاء: عباس الفاسي.
وقعه بالعطف:
وزير الفلاحة والصيد البحري، الإمضاء: عزيز أخنوش.
وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، الإمضاء: أحمد اخشيشين.