مرسوم رقم 2.09.154 يتعلق بالترخيص الخاص باستيراد المواد التي يمكن استخدامها لصنع المواد المتفجرة من لدن أشخاص غير صناع المفرقعات
مرسوم يتعلق بالترخيص الخاص باستيراد المواد التي يمكن استخدامها لصنع المواد المتفجرة من لدن أشخاص غير صناع المفرقعات
نص تمهيدي
الوزير الأول، بناء على الظهير الشريف الصادر في 17 من صفر 1332 (14 يناير 1914) بتنظيم استيراد المتفجرات وترويجها وبيعها بالمغرب وتحديد شروط إقامة المستودعات كما تم تغييره وتتميمه ولاسيما الفصل 10 منه؛
وعلى المرسوم رقم 2.04.504 الصادر في 21 من ذي الحجة 1425 (فاتح فبراير 2005) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الطاقة والمعادن ولاسيما المادة 10 منه؛
وباقتراح من وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 8 ذي الحجة 1430 (26 نوفمبر 2009).
رسم ما يلي:
فهرس النص · 5 مواد
المادة الأولى
تطبيقا للفصل 10 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه الصادر في 17 من صفر 1332 (14 يناير 1914)، يمنح الترخيص الخاص باستيراد المواد التي يمكن استخدامها لصنع المواد المتفجرة من لدن أشخاص ذاتيين أو معنويين من غير صناع المفرقعات، من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن بعد موافقة السلطة الإدارية المحلية التابع لها المقر الاجتماعي للمستورد والقطاع الوزاري الوصي على النشاط موضوع الترخيص بالاستيراد.
يكون الترخيص الخاص بالاستيراد صالحا لمدة ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ تسليمه.
المادة الثانية
يجب على كل شخص ذاتي أو معنوي يرخص له باستيراد المواد المذكورة أو تسويقها، إلى جانب سجل الاستيراد، مسك محاسبة دقيقة وتفصيلية في سجل يتضمن دخول وخروج المواد المذكورة في مؤسسته.
يجب أن يشير الشخص الذاتي أو المعنوي في سجله إلى هوية الشخص الذاتي وعنوانه ومهنته أو تسمية الشخص المعنوي وعنوانه الذي سلمت إليه الكميات التي تم إخراجها من المؤسسة.
يجب مسك السجلات المذكورة دون ترك بياض أو شطب كيفما كان نوعه وينبغي أن تكون مرقمة ومؤشر عليها من لدن السلطة المحلية المشار إليها في المادة الأولى أعلاه.
المادة الثالثة
في حالة سرقة المواد التي تدخل في صنع المواد المتفجرة أو ضياعها أو إتلافها، يجب على حائز المواد المذكورة أن يخبر، على الفور، السلطة الإدارية المحلية التابع لها المقر الاجتماعي للمستورد ومصالح الأمن الوطني أو الدرك الملكي الواقع بدائرة نفوذها.
المادة الرابعة
يحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن قائمة المواد المذكورة ونموذج طلب الترخيص الخاص بالاستيراد ونموذج السجلات المنصوص عليها في المادتين الأولى والثانية أعلاه وكذا مسطرة دراسة الطلب المذكور.
المادة الخامسة
يسند إلى وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 20 من ذي الحجة 1430 (8 ديسمبر 2009).
الإمضاء: عباس الفاسي وقعه بالعطف:
وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة، الإمضاء: أمينة ابن خضراء.