مادة madda
FR

ف 1تطبيقا للفصل 10 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه الصادر في 17 من صفر 1332 (14 يناير 1914)، يمنح الترخيص الخاص باستيراد المواد التي يمكن استخدامها لصنع المواد المتفجرة من لدن أشخاص ذاتيين أو معنويين من غير صناع المفرقعات، من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن بعد موافقة السلطة الإدارية المحلية التابع لها المقر الاجتماعي للمستورد والقطاع الوزاري الوصي على النشاط موضوع الترخيص بالاستيراد.

ف 2يكون الترخيص الخاص بالاستيراد صالحا لمدة ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ تسليمه.

طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.09.154 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.09.154 يتعلق بالترخيص الخاص باستيراد المواد التي يمكن استخدامها لصنع المواد المتفجرة من لدن أشخاص غير صناع المفرقعات

المادة الأولى – المادة الخامسة
  1. المادة الأولىتطبيقا للفصل 10 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه الصادر في 17 من صفر 1332 (14 يناير 1914)، يمنح الترخيص الخاص باستيراد المواد التي يمكن استخدامها لصنع المواد
  2. المادة الثانيةيجب على كل شخص ذاتي أو معنوي يرخص له باستيراد المواد المذكورة أو تسويقها، إلى جانب سجل الاستيراد، مسك محاسبة دقيقة وتفصيلية في سجل يتضمن دخول وخروج المواد المذك
  3. المادة الثالثةفي حالة سرقة المواد التي تدخل في صنع المواد المتفجرة أو ضياعها أو إتلافها، يجب على حائز المواد المذكورة أن يخبر، على الفور، السلطة الإدارية المحلية التابع لها ا
  4. المادة الرابعةيحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن قائمة المواد المذكورة ونموذج طلب الترخيص الخاص بالاستيراد ونموذج السجلات المنصوص عليها في المادتين الأولى والثانية أ
  5. المادة الخامسةيسند إلى وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 5 مواد