المادة الثانية
ف 1يجب على كل شخص ذاتي أو معنوي يرخص له باستيراد المواد المذكورة أو تسويقها، إلى جانب سجل الاستيراد، مسك محاسبة دقيقة وتفصيلية في سجل يتضمن دخول وخروج المواد المذكورة في مؤسسته.
ف 2يجب أن يشير الشخص الذاتي أو المعنوي في سجله إلى هوية الشخص الذاتي وعنوانه ومهنته أو تسمية الشخص المعنوي وعنوانه الذي سلمت إليه الكميات التي تم إخراجها من المؤسسة.
ف 3يجب مسك السجلات المذكورة دون ترك بياض أو شطب كيفما كان نوعه وينبغي أن تكون مرقمة ومؤشر عليها من لدن السلطة المحلية المشار إليها في المادة الأولى أعلاه.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.09.154 — madda.ma
مرسوم رقم 2.09.154 يتعلق بالترخيص الخاص باستيراد المواد التي يمكن استخدامها لصنع المواد المتفجرة من لدن أشخاص غير صناع المفرقعات
المادة الأولى – المادة الخامسة- المادة الأولىتطبيقا للفصل 10 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه الصادر في 17 من صفر 1332 (14 يناير 1914)، يمنح الترخيص الخاص باستيراد المواد التي يمكن استخدامها لصنع المواد
- المادة الثانيةيجب على كل شخص ذاتي أو معنوي يرخص له باستيراد المواد المذكورة أو تسويقها، إلى جانب سجل الاستيراد، مسك محاسبة دقيقة وتفصيلية في سجل يتضمن دخول وخروج المواد المذك
- المادة الثالثةفي حالة سرقة المواد التي تدخل في صنع المواد المتفجرة أو ضياعها أو إتلافها، يجب على حائز المواد المذكورة أن يخبر، على الفور، السلطة الإدارية المحلية التابع لها ا
- المادة الرابعةيحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن قائمة المواد المذكورة ونموذج طلب الترخيص الخاص بالاستيراد ونموذج السجلات المنصوص عليها في المادتين الأولى والثانية أ
- المادة الخامسةيسند إلى وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.