المادة الخامسة
يسند إلى وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
طريقة الإحالةالمادة الخامسة من مرسوم رقم 2.09.154 — madda.ma
مرسوم رقم 2.09.154 يتعلق بالترخيص الخاص باستيراد المواد التي يمكن استخدامها لصنع المواد المتفجرة من لدن أشخاص غير صناع المفرقعات
المادة الأولى – المادة الخامسة- المادة الأولىتطبيقا للفصل 10 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه الصادر في 17 من صفر 1332 (14 يناير 1914)، يمنح الترخيص الخاص باستيراد المواد التي يمكن استخدامها لصنع المواد
- المادة الثانيةيجب على كل شخص ذاتي أو معنوي يرخص له باستيراد المواد المذكورة أو تسويقها، إلى جانب سجل الاستيراد، مسك محاسبة دقيقة وتفصيلية في سجل يتضمن دخول وخروج المواد المذك
- المادة الثالثةفي حالة سرقة المواد التي تدخل في صنع المواد المتفجرة أو ضياعها أو إتلافها، يجب على حائز المواد المذكورة أن يخبر، على الفور، السلطة الإدارية المحلية التابع لها ا
- المادة الرابعةيحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن قائمة المواد المذكورة ونموذج طلب الترخيص الخاص بالاستيراد ونموذج السجلات المنصوص عليها في المادتين الأولى والثانية أ
- المادة الخامسةيسند إلى وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.