مادةmadda
مرسوم رقم 2.09.196

مرسوم رقم 2.09.196 بتنظيم أكاديمية محمد السادس الدولية للطيران المدني

مرسوم يتعلق بتنظيم أكاديمية محمد السادس الدولية للطيران المدني

التعديلات (1)
  1. المرسوم رقم 2.23.432 صادر في 19 من ذي القعدة 1444 (8 يونيو 2023)، الجريدة الرسمية عدد 7207 الصادرة بتاريخ 7 ذو الحجة 1444 (26 يونيو 2023)، ص 5346.
نص تمهيدي

الوزير الأول، بناء على القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.199 الصادر في 15 من صفر 1421 (19 ماي 2000)؛

وعلى القانون رقم 25.79 المتعلق بالمكتب الوطني للمطارات، كما تم تعديله وتتميمه خاصة بالقانون رقم 35.09 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.10 بتاريخ 26 من صفر 1431 (11 فبراير 2010) ولا سيما المادة 2 منه؛

وعلى المرسوم رقم 2.96.804 الصادر في 11 من شوال 1417 (19 فبراير 1997) في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين بمؤسسات تكوين الأطر العليا، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وعلى المرسوم رقم 2.08.11 الصادر في 5 رجب 1429 (9 يوليو 2008) المتعلق بالتعويضات المخولة للأساتذة المتقاضين تعويضات عن الدروس بالتعليم العالي؛

وعلى المرسوم رقم 2.05.885 الصادر في 22 من ربيع الأول 1427 (21 أبريل 2006) بتطبيق المادتين 33 و 35 من القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي؛

وعلى المرسوم رقم 2.02.516 الصادر في 18 من ربيع الآخر 1425 (7 يونيو 2004) بتطبيق المادة 28 من القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي؛

وعلى المرسوم رقم 2.02.517 الصادر في 18 من ربيع الآخر 1425 (7 يونيو 2004) بتحديد تأليف اللجنة الدائمة لتدبير شؤون الأساتذة وطريقة تعيين أعضائها وكيفيات سيرها؛

وعلى المرسوم رقم 2.03.201 الصادر في 22 من ربيع الأول 1427 (21 أبريل 2006) بتحديد قائمة مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات؛

وبالرجوع إلى المقرر رقم 9 للمجلس الإداري للمكتب الوطني للمطارات بتاريخ 23 يونيو 2010 المتعلق بتأسيس أكاديمية محمد السادس الدولية للطيران المدني؛

وباقتراح من وزير التجهيز والنقل؛

وبعد استطلاع رأي مجلس التنسيق ورأي اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 27 من ربيع الآخر 1432 (فاتح أبريل 2011)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 29 مادة

المادة الأولى

أكاديمية محمد السادس الدولية للطيران المدني، المشار إليها بعده ب «الأكاديمية»، هي مؤسسة للتعليم العالي غير تابعة للجامعات، يتم تنظيمها طبقا لمقتضيات القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي ولأحكام هذا المرسوم.

تخضع الأكاديمية لوصاية السلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني.

يوجد مقر الأكاديمية بالدار البيضاء، غير أنه يمكن إحداث ملحقات تابعة لها في مواقع أخرى بعد استطلاع رأي مجلس التنسيق ورأي اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي.

المادة 2

تناط بالأكاديمية مهمة التكوين والبحث وتقديم الخدمات في ميادين الطيران المدني واستغلال المطارات والميادين المرتبطة بها.

وتشمل هذه المهمة التكوين الأساسي والتكوين بواسطة البحث العلمي والتكنولوجي والتكوين المستمر أو أي شكل من أشكال التكوين يمكن اعتباره مفيدا للطالب حسب المحيط العام أو الظرفي.

ويمكن للأكاديمية أيضا أن:

  1. –تنظم دورات تدريبية ودورات للتكوين المستمر وحلقات دراسية وندوات لفائدة:
  2. أ)مستخدمي الهيآت العمومية وشبه العمومية والخاصة وطنية وأجنبية؛
  3. ب)الأشخاص الراغبين في الاندماج في الحياة العملية أو في الحصول على ترقية مهنية في الميادين المشار إليها أعلاه.
  4. –تقوم بإعداد ووضع برامج البحث العلمي والتكنولوجي الخاصة بها أو في إطار دراسات الدكتوراه أو هما معا، وتشارك أيضا في برامج البحث الجهوية والوطنية العامة أو الخاصة والدولية قصد تنمية الأنشطة المتصلة بقطاع الطيران المدني واستغلال المطارات والميادين المرتبطة به.

كما يمكن للأكاديمية القيام بأشغال الدراسة والخبرة بطلب من الغير، عموميا كان أو خاصا.

يمكن القيام بكل الأشغال الأخرى المتعلقة بالبحث أو التكوين المستمر أو الخبرة أو الدراسات بمقابل باستثناء مهمة التكوين الأساسي والبحث العلمي والتكنولوجي.

يمكن للأكاديمية، في إطار المهام المسندة إليها أن تقدم بموجب اتفاقيات خدمات بمقابل، وأن تحدث محاضن لمقاولات الابتكار وأن تستغل البراءات والتراخيص وأن تسوق منتجات أنشطتها.

المادة 3

ينظم التكوين بالأكاديمية في أسلاك ومسالك ووحدات.

المادة 4

تتولى الأكاديمية تحضير وتسليم الشهادات الوطنية التالية:

  1. –دبلوم مهندس الدولة؛
  2. –الإجازة في الدراسات الأساسية؛
  3. –الإجازة المهنية؛
  4. –الماستر؛
  5. –الماستر المتخصص؛
  6. –الدكتوراه.

المادة 5

يستغرق سلك المهندس ستة فصول بعد الأقسام التحضيرية العلمية والتكنولوجية، ويفتح هذا السلك أيضا في وجه الحاصلين على:

  1. –دبلوم الدراسات الجامعية العامة، أو دبلوم الدراسات الجامعية في العلوم والتقنيات، أو دبلوم الدراسات الجامعية المهنية أو شهادة معترف بمعادلتها لها في حدود 15% من عدد المقاعد؛
  2. –شهادة الإجازة في الدراسات الأساسية أو الإجازة المهنية في ميادين التكوين بالأكاديمية أو شهادة معادلة لها بنسبة لا تتعدى 20 في المائة من عدد المقاعد.

ويتوج هذا السلك بدبلوم مهندس الدولة.

المادة 5 المكررة

إلى جانب التكوين الأساسي بالأكاديمية، يتضمن التكوين في تخصصي «مراقبة الملاحة الجوية» و«إلكترونيك سلامة الحركة الجوية» تكوينا عسكريا.

تحدد بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بإدارة الدفاع الوطني والسلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني شروط إجراء التكوين العسكري وشكل البذلة والشارات المميزة لها.

المادة 6

يستغرق سلك الإجازة ستة فصول بعد الباكلوريا العلمية والتقنية أو شهادة معترف بمعادلتها لها. ويتوج هذا السلك بشهادة الإجازة في الدراسات الأساسية أو شهادة الإجازة المهنية.

المادة 7

يستغرق سلك الماستر أربعة فصول بعد شهادة الإجازة في الدراسات الأساسية أو شهادة الإجازة المهنية في ميادين التكوين بالأكاديمية أو شهادة وطنية من نفس المستوى أو شهادة معترف بمعادلتها لها. ويتوج هذا السلك بشهادة الماستر أو شهادة الماستر المتخصص.

المادة 8

تحدد دفاتر الضوابط البيداغوجية الوطنية بالنسبة لكل من سلك المهندس وسلك الإجازة وسلك الماستر:

  1. –تعريف المسلك والوحدات المكونة له وجذعه المشترك، وعناصر ملفه الوصفي؛
  2. –تعريف الوحدة وغلافها الزمني وعناصر ملفها الوصفي؛
  3. –شروط الولوج وأنظمة الدراسة والتقييمات.

المادة 9

يستغرق سلك الدكتوراه ثلاث سنوات بعد شهادة الماستر أو شهادة الماستر المتخصص، أو شهادة مهندس الدولة، أو إحدى الشهادات الوطنية المحددة لائحتها بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني والسلطة الحكومية المكلفة بتكوين الأطر والسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي أو شهادة معترف بمعادلتها لها، ويتوج هذا السلك بشهادة الدكتوراه.

يمكن بصفة استثنائية تمديد هذه المدة، لسنة أو لسنتين على الأكثر، وفق الشروط الواردة في دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية المنصوص عليه في المادة 10 بعده.

المادة 10

يحدد دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية لسلك الدكتوراه:

  1. –شروط الولوج؛
  2. –كيفيات سير وإنجاز أعمال البحث والمناقشة؛
  3. –تنظيم عمليات التأطير البيداغوجي وإجراءاته.

المادة 11

ينظم سلك الدكتوراه في إطار مركز الدراسات في الدكتوراه محدث بالأكاديمية ومعترف به من لدن مجلس التنسيق، وعند الاقتضاء بشراكة مع مراكز الدراسات في الدكتوراه تابعة لمؤسسات أخرى للتعليم العالي وفقا للشروط المحددة بموجب القرار المتخذ تطبيقا لمقتضيات المادة 23 أدناه.

المادة 12

يصادق على دفاتر الضوابط البيداغوجية الوطنية السالفة الذكر بقرارات مشتركة للسلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني والسلطة الحكومية المكلفة بتكوين الأطر والسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي بناء على اقتراح من مجلس الأكاديمية وبعد استطلاع رأي مجلس التنسيق ورأي اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي.

المادة 13

تحدد لائحة المسالك المعتمدة بالأكاديمية بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني والسلطة الحكومية المكلفة بتكوين الأطر والسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي، بعد استطلاع رأي مجلس التنسيق ورأي اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي.

يمكن تغيير أو تتميم لائحة المسالك المشار إليها أعلاه وفق نفس الكيفيات المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

المادة 13 المكررة

يعين خريجو الأكاديمية في تخصصي «مراقبة الملاحة الجوية» و«إلكترونيك سلامة الحركة الجوية»، الذين اجتازوا بنجاح التكوين الأساسي والتكوين العسكري المشار إليهما في المادة 5 المكررة أعلاه، ضباطا في جيش الرديف في القوات المسلحة الملكية، طبقا لأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

المادة 13 المكررة مرتين

يخضع خريجو الأكاديمية، المشار إليهم في المادة 13 المكررة، بصفتهم ضباطا في جيش الرديف في القوات المسلحة الملكية، للأحكام المنصوص عليها في نظام الانضباط العام في حظيرة القوات المسلحة الملكية المصادق عليه بالظهير الشريف رقم 1.74.383 الصادر في 15 من رجب 1394 (5 أغسطس 1974)، ولأحكام القانون رقم 13.108 المتعلق بالقضاء العسكري الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.187 بتاريخ 17 من صفر 1436 (10 ديسمبر 2014).

المادة 14

يمكن للأكاديمية وفق الشروط المنصوص عليها في نظامها الداخلي إحداث شهادات خاصة بها، ولا سيما في مجال التكوين المستمر بعد استطلاع رأي مجلس التنسيق وموافقة السلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني.

ويمكن أن تكون هذه الشهادات موضوع اعتماد من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني بعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي، كما يمكن الاعتراف بمعادلة الشهادات المعتمدة للشهادات الوطنية.

المادة 15

يسير الأكاديمية مدير يعين وفق الإجراءات المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

المادة 16

يساعد المدير مديران مساعدان وكاتب عام ومدير للتكوين العسكري ملحق لدى الأكاديمية.

المادة 17

يعين المديران المساعدان بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني باقتراح من مدير الأكاديمية، ويختار واحد منهما على الأقل من بين أساتذة التعليم العالي أو الأساتذة المؤهلين، وهما:

  1. –مدير مساعد مكلف بالدراسات، يزاول مهامه كامل الوقت بالأكاديمية وتناط به مهمة تنظيم وتنسيق وتتبع تنفيذ مختلف الأنشطة البيداغوجية والأكاديمية.
  2. –مدير مساعد مكلف بالبحث العلمي والتكوين المستمر والتعاون يزاول مهامه كامل الوقت بالأكاديمية وتناط به مهمة تنظيم وتنسيق وتتبع تنفيذ مختلف أنشطة البحث العلمي وأنشطة التكوين المستمر والتعاون الوطني والدولي.

المادة 18

يعين الكاتب العام بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني، بناء على اقتراح من مدير الأكاديمية، من بين الحاصلين على شهادة للتكوين العالي على الأقل والمثبتين توفرهم على تجربة في التسيير الإداري.

يقوم الكاتب العام تحت سلطة المدير بتسيير مجموع المصالح الإدارية والمالية للأكاديمية، كما يتولى مهمة كتابة مجلس المؤسسة.

المادة 19

تضم الأكاديمية إضافة إلى المسؤولين المشار إليهم أعلاه أساتذة باحثين دائمين وأساتذة مشاركين وأساتذة يتقاضون تعويضات عن الدروس ومدربين ومؤطرين عسكريين ملحقين لدى الأكاديمية ومستخدمين إداريين وتقنيين.

المادة 20

يحدث بالأكاديمية مجلس للمؤسسة يتألف من أعضاء بحكم القانون ومن ممثلين منتخبين عن الأساتذة وممثلين منتخبين عن المستخدمين الإداريين والتقنيين وممثلين منتخبين عن الطلبة وكذا شخصيات مهنية من خارج الأكاديمية.

ويحدد تأليف هذا المجلس وكيفية تعيين أعضائه أو انتخابهم وكذا طريقة سيره طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.05.885 المشار إليه أعلاه.

إضافة إلى الأعضاء المبينين في الفقرة الأولى أعلاه، يعتبر مدير التكوين العسكري عضوا بمجلس المؤسسة.

يمارس مجلس المؤسسة الاختصاصات الموكولة إليه بموجب القانون رقم 01.00 المشار إليه أعلاه، غير أنه يمكن أن ينعقد بصفة مجلس تأديبي لممارسة السلطة التأديبية بالنسبة للطلبة وفق الشروط المحددة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني.

المادة 21

تحدث في حظيرة مجلس المؤسسة لجن دائمة، بما في ذلك لجنة علمية ولجنة تتبع الميزانية، وإن اقتضى الحال لجن خاصة لدراسة مسألة معينة.

ويحدد في النظام الداخلي للأكاديمية عدد اللجان الدائمة وكذا اللجان الخاصة وتأليفها وكيفية سيرها.

المادة 22

تحدث في حظيرة الأكاديمية لجنة علمية، ويحدد تأليفها وكيفية سيرها وتعيين أو انتخاب أعضائها طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.05.885 المشار إليه أعلاه.

المادة 23

تحدد هياكل التعليم والبحث للأكاديمية وكذا تنظيمها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني، باقتراح من مجلس المؤسسة، وبعد استطلاع رأي مجلس التنسيق.

المادة 24

يمكن أن يقبل في الأكاديمية المترشحون الأجانب المقترحون من طرف حكوماتهم والمقبولون من لدن الحكومة المغربية طبقا لنفس الشروط المقررة بالنسبة للطلبة المغاربة.

يجب ألا يتعدى العدد الإجمالي للطلبة الأجانب 10% من مجموع الطلبة المسجلين بالأكاديمية.

المادة 25

يدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، وتعتبر صحيحة الشهادات المسلمة للطلبة من قبل الأكاديمية قبل هذا التاريخ.

المادة 26

يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير التجهيز والنقل ووزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي كل واحد منهما فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 24 من جمادى الأولى 1432 (28 أبريل 2011).

الإمضاء: عباس الفاسي.

وقعه بالعطف:

وزير التجهيز والنقل، الإمضاء: كريم غلاب.

وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، الإمضاء: أحمد اخشيشن.