الفصل الثالث: تنظيم وتسيير الأكاديمية
المادة 21
من مرسوم رقم 2.09.196 بتنظيم أكاديمية محمد السادس الدولية للطيران المدني
ف 1تحدث في حظيرة مجلس المؤسسة لجن دائمة، بما في ذلك لجنة علمية ولجنة تتبع الميزانية، وإن اقتضى الحال لجن خاصة لدراسة مسألة معينة.
ف 2ويحدد في النظام الداخلي للأكاديمية عدد اللجان الدائمة وكذا اللجان الخاصة وتأليفها وكيفية سيرها.
طريقة الإحالةالمادة 21 من مرسوم رقم 2.09.196 — madda.ma
الفصل الثالث: تنظيم وتسيير الأكاديمية
المادة 15 – المادة 23- المادة 15يسير الأكاديمية مدير يعين وفق الإجراءات المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
- المادة 16يساعد المدير مديران مساعدان وكاتب عام ومدير للتكوين العسكري ملحق لدى الأكاديمية.
- المادة 17يعين المديران المساعدان بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني باقتراح من مدير الأكاديمية، ويختار واحد منهما على الأقل من بين أساتذة التعليم العالي أو ال
- المادة 18يعين الكاتب العام بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني، بناء على اقتراح من مدير الأكاديمية، من بين الحاصلين على شهادة للتكوين العالي على الأقل والمثبتي
- المادة 19تضم الأكاديمية إضافة إلى المسؤولين المشار إليهم أعلاه أساتذة باحثين دائمين وأساتذة مشاركين وأساتذة يتقاضون تعويضات عن الدروس ومدربين ومؤطرين عسكريين ملحقين لدى
- المادة 20يحدث بالأكاديمية مجلس للمؤسسة يتألف من أعضاء بحكم القانون ومن ممثلين منتخبين عن الأساتذة وممثلين منتخبين عن المستخدمين الإداريين والتقنيين وممثلين منتخبين عن ال
- المادة 21تحدث في حظيرة مجلس المؤسسة لجن دائمة، بما في ذلك لجنة علمية ولجنة تتبع الميزانية، وإن اقتضى الحال لجن خاصة لدراسة مسألة معينة.
- المادة 22تحدث في حظيرة الأكاديمية لجنة علمية، ويحدد تأليفها وكيفية سيرها وتعيين أو انتخاب أعضائها طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.05.885 المشار إليه أعلاه.
- المادة 23تحدد هياكل التعليم والبحث للأكاديمية وكذا تنظيمها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني، باقتراح من مجلس المؤسسة، وبعد استطلاع رأي مجلس التنسيق.