الفصل الثاني: تنظيم التكوين ونظام الدراسات وكيفيات التقييم
المادة 3
من مرسوم رقم 2.09.196 بتنظيم أكاديمية محمد السادس الدولية للطيران المدني
ينظم التكوين بالأكاديمية في أسلاك ومسالك ووحدات.
طريقة الإحالةالمادة 3 من مرسوم رقم 2.09.196 — madda.ma
الفصل الثاني: تنظيم التكوين ونظام الدراسات وكيفيات التقييم
المادة 3 – المادة 14- المادة 3ينظم التكوين بالأكاديمية في أسلاك ومسالك ووحدات.
- المادة 4تتولى الأكاديمية تحضير وتسليم الشهادات الوطنية التالية:
- المادة 5يستغرق سلك المهندس ستة فصول بعد الأقسام التحضيرية العلمية والتكنولوجية، ويفتح هذا السلك أيضا في وجه الحاصلين على:
- المادة 5 المكررةإلى جانب التكوين الأساسي بالأكاديمية، يتضمن التكوين في تخصصي «مراقبة الملاحة الجوية» و«إلكترونيك سلامة الحركة الجوية» تكوينا عسكريا.
- المادة 6يستغرق سلك الإجازة ستة فصول بعد الباكلوريا العلمية والتقنية أو شهادة معترف بمعادلتها لها. ويتوج هذا السلك بشهادة الإجازة في الدراسات الأساسية أو شهادة الإجازة ا
- المادة 7يستغرق سلك الماستر أربعة فصول بعد شهادة الإجازة في الدراسات الأساسية أو شهادة الإجازة المهنية في ميادين التكوين بالأكاديمية أو شهادة وطنية من نفس المستوى أو شها
- المادة 8تحدد دفاتر الضوابط البيداغوجية الوطنية بالنسبة لكل من سلك المهندس وسلك الإجازة وسلك الماستر:
- المادة 9يستغرق سلك الدكتوراه ثلاث سنوات بعد شهادة الماستر أو شهادة الماستر المتخصص، أو شهادة مهندس الدولة، أو إحدى الشهادات الوطنية المحددة لائحتها بقرار مشترك للسلطة ا
- المادة 10يحدد دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية لسلك الدكتوراه:
- المادة 11ينظم سلك الدكتوراه في إطار مركز الدراسات في الدكتوراه محدث بالأكاديمية ومعترف به من لدن مجلس التنسيق، وعند الاقتضاء بشراكة مع مراكز الدراسات في الدكتوراه تابعة
- المادة 12يصادق على دفاتر الضوابط البيداغوجية الوطنية السالفة الذكر بقرارات مشتركة للسلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني والسلطة الحكومية المكلفة بتكوين الأطر والسلطة ا
- المادة 13تحدد لائحة المسالك المعتمدة بالأكاديمية بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني والسلطة الحكومية المكلفة بتكوين الأطر والسلطة الحكومية المكلفة بالتع
- المادة 13 المكررةيعين خريجو الأكاديمية في تخصصي «مراقبة الملاحة الجوية» و«إلكترونيك سلامة الحركة الجوية»، الذين اجتازوا بنجاح التكوين الأساسي والتكوين العسكري المشار إليهما في ا
- المادة 13 المكررة مرتينيخضع خريجو الأكاديمية، المشار إليهم في المادة 13 المكررة، بصفتهم ضباطا في جيش الرديف في القوات المسلحة الملكية، للأحكام المنصوص عليها في نظام الانضباط العام في
- المادة 14يمكن للأكاديمية وفق الشروط المنصوص عليها في نظامها الداخلي إحداث شهادات خاصة بها، ولا سيما في مجال التكوين المستمر بعد استطلاع رأي مجلس التنسيق وموافقة السلطة ا