مادة madda
FR
الفصل الثاني: تنظيم التكوين ونظام الدراسات وكيفيات التقييم

المادة 7

من مرسوم رقم 2.09.196 بتنظيم أكاديمية محمد السادس الدولية للطيران المدني

يستغرق سلك الماستر أربعة فصول بعد شهادة الإجازة في الدراسات الأساسية أو شهادة الإجازة المهنية في ميادين التكوين بالأكاديمية أو شهادة وطنية من نفس المستوى أو شهادة معترف بمعادلتها لها. ويتوج هذا السلك بشهادة الماستر أو شهادة الماستر المتخصص.

طريقة الإحالةالمادة 7 من مرسوم رقم 2.09.196 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الثاني: تنظيم التكوين ونظام الدراسات وكيفيات التقييم

المادة 3 – المادة 14
  1. المادة 3ينظم التكوين بالأكاديمية في أسلاك ومسالك ووحدات.
  2. المادة 4تتولى الأكاديمية تحضير وتسليم الشهادات الوطنية التالية:
  3. المادة 5يستغرق سلك المهندس ستة فصول بعد الأقسام التحضيرية العلمية والتكنولوجية، ويفتح هذا السلك أيضا في وجه الحاصلين على:
  4. المادة 5 المكررةإلى جانب التكوين الأساسي بالأكاديمية، يتضمن التكوين في تخصصي «مراقبة الملاحة الجوية» و«إلكترونيك سلامة الحركة الجوية» تكوينا عسكريا.
  5. المادة 6يستغرق سلك الإجازة ستة فصول بعد الباكلوريا العلمية والتقنية أو شهادة معترف بمعادلتها لها. ويتوج هذا السلك بشهادة الإجازة في الدراسات الأساسية أو شهادة الإجازة ا
  6. المادة 7يستغرق سلك الماستر أربعة فصول بعد شهادة الإجازة في الدراسات الأساسية أو شهادة الإجازة المهنية في ميادين التكوين بالأكاديمية أو شهادة وطنية من نفس المستوى أو شها
  7. المادة 8تحدد دفاتر الضوابط البيداغوجية الوطنية بالنسبة لكل من سلك المهندس وسلك الإجازة وسلك الماستر:
  8. المادة 9يستغرق سلك الدكتوراه ثلاث سنوات بعد شهادة الماستر أو شهادة الماستر المتخصص، أو شهادة مهندس الدولة، أو إحدى الشهادات الوطنية المحددة لائحتها بقرار مشترك للسلطة ا
  9. المادة 10يحدد دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية لسلك الدكتوراه:
  10. المادة 11ينظم سلك الدكتوراه في إطار مركز الدراسات في الدكتوراه محدث بالأكاديمية ومعترف به من لدن مجلس التنسيق، وعند الاقتضاء بشراكة مع مراكز الدراسات في الدكتوراه تابعة
  11. المادة 12يصادق على دفاتر الضوابط البيداغوجية الوطنية السالفة الذكر بقرارات مشتركة للسلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني والسلطة الحكومية المكلفة بتكوين الأطر والسلطة ا
  12. المادة 13تحدد لائحة المسالك المعتمدة بالأكاديمية بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني والسلطة الحكومية المكلفة بتكوين الأطر والسلطة الحكومية المكلفة بالتع
  13. المادة 13 المكررةيعين خريجو الأكاديمية في تخصصي «مراقبة الملاحة الجوية» و«إلكترونيك سلامة الحركة الجوية»، الذين اجتازوا بنجاح التكوين الأساسي والتكوين العسكري المشار إليهما في ا
  14. المادة 13 المكررة مرتينيخضع خريجو الأكاديمية، المشار إليهم في المادة 13 المكررة، بصفتهم ضباطا في جيش الرديف في القوات المسلحة الملكية، للأحكام المنصوص عليها في نظام الانضباط العام في
  15. المادة 14يمكن للأكاديمية وفق الشروط المنصوص عليها في نظامها الداخلي إحداث شهادات خاصة بها، ولا سيما في مجال التكوين المستمر بعد استطلاع رأي مجلس التنسيق وموافقة السلطة ا
فهرس النص كاملا · 29 مادة