مادةmadda
مرسوم رقم 2.09.203

مرسوم رقم 2.09.203 بإحداث منطقة التصدير الحرة بالداخلة

مرسوم بإحداث منطقة التصدير الحرة بالداخلة

مرسوم رقم 2.09.203 صادر في 4 محرم 1431 (21 ديسمبر 2009) بإحداث منطقة التصدير الحرة بالداخلة.

الوزير الأول، بناء على القانون رقم 19.94 المتعلق بمناطق التصدير الحرة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.95.1 بتاريخ 24 من شعبان 1415 (26 يناير 1995) ولاسيما المادتين 2 و 3 منه؛

وعلى المرسوم رقم 2.95.562 الصادر في 19 من رجب 1416 (12 ديسمبر 1995) لتطبيق القانون رقم 19.94 المتعلق بمناطق التصدير الحرة ولا سيما المادة 2 منه؛

وباقتراح من اللجنة الوطنية لمناطق التصدير الحرة؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 8 ذي الحجة 1430 (26 نوفمبر 2009).

رسم ما يلي:

فهرس النص · 6 مواد

المادة الأولى

تحدث منطقة تصدير حرة بإقليم وادي الذهب، يطلق عليها: منطقة التصدير الحرة للداخلة.

المادة الثانية

تقام منطقة التصدير الحرة للداخلة على أرض تابعة للملك العمومي المينائي، مساحتها 13,5 هكتارا. تضم هاته الأرض منطقة التخزين رقم 1 ومنطقة الأنشطة الملحقة التابعتين لمنطقة التنشيط المينائي، يحدها من الشمال الغربي منطقة تخزين المواد البترولية والمخازن الكبرى، ومن الشمال الشرقي منطقة الأنشطة المينائية غير المجهزة، ومن الجنوب الشرقي منطقة التخزين رقم 2 والمنطقة الإدارية، ومن الجنوب الغربي منطقة قطاع الغيار ومنطقة مخازن التبريد، كما هو محدد بشريط بنفسجي في التصميم الملحق بأصل هذا المرسوم وبالإحداثيات التالية:

لائحة إحداثيات منطقة التصدير الحرة للداخلة Borne N° X (m) Y (m) Borne N° X (m) Y (m) B234 424153,17 567922,47 B219 423975,36 568016,85 B235 424163,60 567912,55 B220 424020,46 568039,14 B236 424174,48 567903,12 B221 424065,57 568061,42 B237 424185,80 567894,22 B222 424070,67 568061,52 B238 424201,17 567883,08 B223 424074,00 568057,65 B239 424208,41 567870,63 B224 424078,20 568043,88 B240 424204,19 567856,86 B225 424083,04 568030,32 B241 424170,44 567817,51 B226 424088,50 568017,00 B242 424136,69 567778,16 B227 424094,59 568003,95 B243 424102,95 567738,80 B228 424101,27 567991,20 B244 424069,20 567699,45 B229 424108,55 567978,77 B245 424035,45 567660,10 B230 424116,40 567966,70 B246 424001,71 567620,75 B231 424124,80 567955,01 B247 423977,96 567581,40 B232 424133,75 567943,72 B248 423960,16 567578,32 B233 424143,21 567932,87 B249 423953,20 567583,00 A01 424092,94 568073,45 B250 423920,68 567650,30 A02 427832,38 562942,88 B251 423897,73 567698,46 A03 424209,67 568073,45 B252 423874,77 567746,59 A04 427922,40 562918,33 B253 423851,82 567794,72 A05 427964,52 562869,03 B254 423828,86 567842,86 A06 424323,05 567928,55 B213 423762,19 567919,76 A07 427960,27 562777,99 B214 423791,60 567922,34 A08 424227,74 567893,94 B215 423794,94 567927,72 A09 427871,87 562761,59 B216 423840,05 567950,00 A10 427833,29 562800,52 B217 423885,15 567972,28 A11 427800,95 562884,52 B218 423930,25 567994,57

المادة الثالثة

أنشطة المقاولات التي يمكن أن تقام في منطقة التصدير الحرة الداخلة هي:

  1. –الصناعات الفلاحية؛
  2. –أنشطة تجميد منتوجات البحر ومعالجتها وتحويلها؛
  3. –أنشطة تجميد المنتوجات الفلاحية ومعالجتها وتحويلها؛
  4. –صناعات النسيج والجلد؛
  5. –صناعة التعدين والميكانيك والكهرباء والإلكترونيك؛
  6. –الصناعات الكيمائية وشبه الكيميائية؛
  7. –الصناعات البلاستيكية وصناعات التلفيف؛
  8. –الأنشطة والخدمات المرتبطة باللوجستية المينائية؛
  9. –الصناعات المتعلقة بالبناء والإصلاحات الملاحية؛
  10. –أنشطة التخزين بالتبريد للموارد البحرية؛
  11. –الأنشطة التجارية والخدمات المرتبطة بالأنشطة المشار إليها أعلاه.

وحدها المواد البحرية التي تم تفريغها وعبورها من خلال الجهات العمومية المعنية بمقتضى القوانين والتشريعات المعمول بها، يمكنها ولوج منطقة التصدير الحرة للداخلة قصد تموين المنشآت المزاولة للأنشطة المذكورة أعلاه.

المادة 4

تحدد قائمة الخدمات المرتبطة بالأعمال المأذون في إقامتها بمنطقة التصدير الحرة المذكورة بقرار مشترك للوزير المكلف بالتجارة والصناعة والوزير المكلف بالمالية، باقتراح من اللجنة الوطنية لمناطق التصدير الحرة.

المادة 5

لا يجوز أن تسلم الرخصة المنصوص عليها في المادة 11 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 19.91 إلا إذا تم التقيد بالشروط الخاصة المنصوص عليها في المادة 13 من القانون المذكور قصد تجنب الأنشطة الملوثة.

زيادة على ما ذكر وتطبيقا للمادة 16 من القانون المشار إليه أعلاه، يحظر بصفة خاصة أن تدخل إلى منطقة التصدير الحرة النفايات المصنفة بكونها خطيرة، وفقا للنصوص التنظيمية المعمول بها، وكذا جميع المواد، نفايات كانت أم لا، التي قد تكون مضرة أو غير صحية أو منطوية على أذى مماثل بالنسبة إلى الصحة والحيوانات والنباتات والموارد المائية وعامة بالنسبة إلى الجوار وسلامة العيش.

يمنع منعا كليا الإلقاء المباشر أو غير المباشر في البحر للنفايات المصنفة بكونها خطيرة وفقا للنصوص التنظيمية المعمول بها، أو المياه العادمة المستعملة في حاجيات الأنشطة أو الخدمات المذكورة في المادتين 3 و 4 أعلاه، التي يترتب عنها القضاء على مخلوقات بحرية.

المادة 6

يسند إلى كل من وزير الاقتصاد والمالية ووزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، كل حسب اختصاصه تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 4 محرم 1431 (21 ديسمبر 2009).

الإمضاء: عباس الفاسي.

وقعه بالعطف:

وزير الاقتصاد والمالية، الإمضاء: صلاح الدين المزوار.

وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، الإمضاء: أحمد رضى شامي.