ف 1أنشطة المقاولات التي يمكن أن تقام في منطقة التصدير الحرة الداخلة هي:
- –الصناعات الفلاحية؛
- –أنشطة تجميد منتوجات البحر ومعالجتها وتحويلها؛
- –أنشطة تجميد المنتوجات الفلاحية ومعالجتها وتحويلها؛
- –صناعات النسيج والجلد؛
- –صناعة التعدين والميكانيك والكهرباء والإلكترونيك؛
- –الصناعات الكيمائية وشبه الكيميائية؛
- –الصناعات البلاستيكية وصناعات التلفيف؛
- –الأنشطة والخدمات المرتبطة باللوجستية المينائية؛
- –الصناعات المتعلقة بالبناء والإصلاحات الملاحية؛
- –أنشطة التخزين بالتبريد للموارد البحرية؛
- –الأنشطة التجارية والخدمات المرتبطة بالأنشطة المشار إليها أعلاه.
ف 2وحدها المواد البحرية التي تم تفريغها وعبورها من خلال الجهات العمومية المعنية بمقتضى القوانين والتشريعات المعمول بها، يمكنها ولوج منطقة التصدير الحرة للداخلة قصد تموين المنشآت المزاولة للأنشطة المذكورة أعلاه.
طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم رقم 2.09.203 — madda.ma
مرسوم رقم 2.09.203 بإحداث منطقة التصدير الحرة بالداخلة
المادة الأولى – المادة 6- المادة الأولىتحدث منطقة تصدير حرة بإقليم وادي الذهب، يطلق عليها: منطقة التصدير الحرة للداخلة.
- المادة الثانيةتقام منطقة التصدير الحرة للداخلة على أرض تابعة للملك العمومي المينائي، مساحتها 13,5 هكتارا. تضم هاته الأرض منطقة التخزين رقم 1 ومنطقة الأنشطة الملحقة التابعتين
- المادة الثالثةأنشطة المقاولات التي يمكن أن تقام في منطقة التصدير الحرة الداخلة هي:
- المادة 4تحدد قائمة الخدمات المرتبطة بالأعمال المأذون في إقامتها بمنطقة التصدير الحرة المذكورة بقرار مشترك للوزير المكلف بالتجارة والصناعة والوزير المكلف بالمالية، باقتر
- المادة 5لا يجوز أن تسلم الرخصة المنصوص عليها في المادة 11 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 19.91 إلا إذا تم التقيد بالشروط الخاصة المنصوص عليها في المادة 13 من القانون
- المادة 6يسند إلى كل من وزير الاقتصاد والمالية ووزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، كل حسب اختصاصه تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.