تحدث منطقة تصدير حرة بإقليم وادي الذهب، يطلق عليها: منطقة التصدير الحرة للداخلة.
طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.09.203 — madda.ma
مرسوم رقم 2.09.203 بإحداث منطقة التصدير الحرة بالداخلة
المادة الأولى – المادة 6- المادة الأولىتحدث منطقة تصدير حرة بإقليم وادي الذهب، يطلق عليها: منطقة التصدير الحرة للداخلة.
- المادة الثانيةتقام منطقة التصدير الحرة للداخلة على أرض تابعة للملك العمومي المينائي، مساحتها 13,5 هكتارا. تضم هاته الأرض منطقة التخزين رقم 1 ومنطقة الأنشطة الملحقة التابعتين
- المادة الثالثةأنشطة المقاولات التي يمكن أن تقام في منطقة التصدير الحرة الداخلة هي:
- المادة 4تحدد قائمة الخدمات المرتبطة بالأعمال المأذون في إقامتها بمنطقة التصدير الحرة المذكورة بقرار مشترك للوزير المكلف بالتجارة والصناعة والوزير المكلف بالمالية، باقتر
- المادة 5لا يجوز أن تسلم الرخصة المنصوص عليها في المادة 11 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 19.91 إلا إذا تم التقيد بالشروط الخاصة المنصوص عليها في المادة 13 من القانون
- المادة 6يسند إلى كل من وزير الاقتصاد والمالية ووزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، كل حسب اختصاصه تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.