مادة madda
FR

ف 1لا يجوز أن تسلم الرخصة المنصوص عليها في المادة 11 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 19.91 إلا إذا تم التقيد بالشروط الخاصة المنصوص عليها في المادة 13 من القانون المذكور قصد تجنب الأنشطة الملوثة.

ف 2زيادة على ما ذكر وتطبيقا للمادة 16 من القانون المشار إليه أعلاه، يحظر بصفة خاصة أن تدخل إلى منطقة التصدير الحرة النفايات المصنفة بكونها خطيرة، وفقا للنصوص التنظيمية المعمول بها، وكذا جميع المواد، نفايات كانت أم لا، التي قد تكون مضرة أو غير صحية أو منطوية على أذى مماثل بالنسبة إلى الصحة والحيوانات والنباتات والموارد المائية وعامة بالنسبة إلى الجوار وسلامة العيش.

ف 3يمنع منعا كليا الإلقاء المباشر أو غير المباشر في البحر للنفايات المصنفة بكونها خطيرة وفقا للنصوص التنظيمية المعمول بها، أو المياه العادمة المستعملة في حاجيات الأنشطة أو الخدمات المذكورة في المادتين 3 و 4 أعلاه، التي يترتب عنها القضاء على مخلوقات بحرية.

طريقة الإحالةالمادة 5 من مرسوم رقم 2.09.203 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.09.203 بإحداث منطقة التصدير الحرة بالداخلة

المادة الأولى – المادة 6
  1. المادة الأولىتحدث منطقة تصدير حرة بإقليم وادي الذهب، يطلق عليها: منطقة التصدير الحرة للداخلة.
  2. المادة الثانيةتقام منطقة التصدير الحرة للداخلة على أرض تابعة للملك العمومي المينائي، مساحتها 13,5 هكتارا. تضم هاته الأرض منطقة التخزين رقم 1 ومنطقة الأنشطة الملحقة التابعتين
  3. المادة الثالثةأنشطة المقاولات التي يمكن أن تقام في منطقة التصدير الحرة الداخلة هي:
  4. المادة 4تحدد قائمة الخدمات المرتبطة بالأعمال المأذون في إقامتها بمنطقة التصدير الحرة المذكورة بقرار مشترك للوزير المكلف بالتجارة والصناعة والوزير المكلف بالمالية، باقتر
  5. المادة 5لا يجوز أن تسلم الرخصة المنصوص عليها في المادة 11 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 19.91 إلا إذا تم التقيد بالشروط الخاصة المنصوص عليها في المادة 13 من القانون
  6. المادة 6يسند إلى كل من وزير الاقتصاد والمالية ووزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، كل حسب اختصاصه تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 6 مواد