مرسوم رقم 2.09.442 صادر في 4 محرم 1431 (21 ديسمبر 2009( بإحداث منطقة التسريع الصناعي بالقنيطرة
مرسوم بإحداث منطقة التسريع الصناعي بالقنيطرة
التعديلات (4)
- المرسوم رقم 2.25.149 صادر في 27 من رمضان 1446 (28 مارس 2025)؛ الجريدة الرسمية عدد 7396 بتاريخ 18 شوال 1446 (17 أبريل 2025)، ص 2220.
- المرسوم رقم 2.23.1070 صادر في 10 شعبان 1445(20 فبراير 2024)؛ الجريدة الرسمية عدد 7279 بتاريخ 23 شعبان 1445(4 مارس 2024)، ص 1434.
- المرسوم رقم 2.16.91 صادر في 27 من جمادى الأولى 1437 (7 مارس 2016)؛ الجريدة الرسمية عدد 6450 بتاريخ 14 جمادى الآخرة 1437 (24 مارس 2016)، ص 2772.
- المرسوم 2.10.285 صادر في 20 من ذي القعدة 1431 (29 أكتوبر 2010)؛ الجريدة الرسمية عدد 5895 بتاريخ 22 ذو الحجة 1431 (29 نوفمبر 2010)، ص 5118.
نص تمهيدي
الوزير الأول، بناء على القانون رقم 19.94 المتعلق بمناطق التسريع الصناعي والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.95.1 بتاريخ 24 من شعبان 1415 (26 يناير 1995) ولا سيما المادتين 2 و 3 منه؛
وعلى المرسوم رقم 2.95.562 الصادر في 19 من رجب 1416 (12 ديسمبر 1995) لتطبيق القانون رقم 19.94 المتعلق بمناطق التسريع الصناعي ولا سيما المادة 2 منه؛
وباقتراح من اللجنة الوطنية لمناطق التسريع الصناعي؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 8 ذي الحجة 1430 (26 نوفمبر 2009)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 6 مواد
المادة الأولى
تحدث منطقة حرة للتصدير بإقليم القنيطرة، يطلق عليها منطقة التسريع الصناعي للقنيطرة.
المادة الثانية
تقام منطقة التسريع الصناعي للقنيطرة على وعاء عقاري مكون من قطعتين أرضيتين كما يلي:
- –القطعة الأولى تبلغ مساحتها 442 هكتارا و 55 آرا و 97 سنتيارا، تقع بجماعة عامر السفلية بإقليم القنيطرة، تحدها شمالا وشرقا وغربا القطعة الأرضية ذات الرسم العقاري رقم 5947/70 وجنوبا الطريق الوطنية رقم 4 ، كما هي محددة في التصميم الملحق بهذا المرسوم وبالإحداثيات التالية:
لائحة إحداثيات القطعة الأرضية الأولى لمنطقة التسريع الصناعي للقنيطرة يل سات وذلنة العرل 0053-15 1ه أ +1001S.SZ 410023.17 410025.93 | ICT. I A1ODIS.E0 مر “عدت ناته 71 كت 3 يه تلك 25 تت رز جعت )يه 1 تك نه [ يدن تاه +TO26S.04 قت 2ل |! لك OS اكت 31 للك > ا يلك فج يز انك كاي جار زنك 3 409806.49 "ع ا يار انك AHOGETE.Z I +006 ناك 2 0ك 587 4070030 400713.35 4007 3-35 ACOTOE _ 1 CO CMS RCI ACTUS 37 5ب _ جنم ونين 1 ACT ] 440 A00F1S5 853 ACT TS 1 1ه 63 ركنت اناالا نا اله ST اكت نالك | 409022.82 | 409126.70 | 409054.90 | S TU ون )يك AOGEGSS OS 41 دش ع نالك الا 5 1ه ا راك لاك 2157355666 | مديرية التشريم والدراسات 1.49 41451 414520.01 414371.40 14238.47+ A1A4Z218.23 414113.62 414108.05 41414947 41414666 413842.77 ال 3 هك 3 1 به 138519.465ك | 41381040[ 25 413511 )| 413811.10 413810.41 413810.36 41381037 413726.06 41351642 H13432 5 41341666 SE 1 0 3-5 [ لك 413224.74 1 +++ 4129127.49 52 412629 412578.52 1 412474.3 417471.62 41245821 417440.71 41245234[ 412428.88| +1Z2ZA4Z. 47 412230.55 41219016 412167.03| 41213576 412103.07 14 .412072 القطعة الثانية تبلغ مساحتها 156 هكتارا و 11 آرا و 78 سنتيارا تقع بجماعة عامر السفلية بإقليم القنيطرة، تحدها شمالا الطريق الوطنية رقم 4 وشرقا وغربا القطعة الأرضية ذات الرسم العقاري T3012/R وجنوبا بغابة المعمورة والقطعة الأرضية ذات الرسم العقاري رقم T69394/13 كما هي محددة في التصميم الملحق بهذا المرسوم وبالإحداثيات التالية:
لائحة إحداثيات القطعة الأرضية الثانية لمنطقة التسريع الصناعي للقنيطرة
المادة الثالثة
تحدد الأنشطة التي يمكن أن تقام في منطقة التسريع الصناعي للقنيطرة، كما يلي:
- –الصناعة الفلاحية؛
- –صناعة النسيج والجلد؛
- –صناعات التعدين والميكانيك والكهرباء والإلكترونيك بما فيها صناعة السيارات؛
- –الصناعات الكيميائية وشبه الكيميائية؛
)Battery Cell and pack factory( تصنيع خلايا ووحدات البطاريات - والكاثودات والأنودات ومواد إعادة التدوير؛
- –الأنشطة الصناعية الأخرى المتعلقة بالبطاريات؛
- –الخدمات المرتبطة بالأنشطة المشار إليها أعلاه.5
المادة الرابعة
تحدد قائمة الخدمات المرتبطة بالأعمال المأذون في إقامتها بمنطقة التسريع الصناعي المذكورة بقرار مشترك للوزير المكلف بالتجارة والصناعة والوزير المكلف بالمالية، باقتراح من اللجنة الوطنية لمناطق التسريع الصناعي.
المادة الخامسة
لا يجوز أن تسلم الرخصة المنصوص عليها في المادة 11 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 19.94 إلا إذا تم التقيد بالشروط الخاصة المنصوص عليها في المادة 13 من القانون المذكور قصد تجنب الأنشطة الملوثة.
زيادة على ما ذكر وتطبيقا للمادة 16 من القانون المشار إليه أعلاه، يحظر بصفة خاصة أن تدخل إلى منطقة التسريع الصناعي النفايات المصنفة بكونها خطيرة، وفقا للنصوص التنظيمية المعمول بها، وكذا جميع المواد، نفايات كانت أم لا، التي قد تكون مضرة أو غير صحية أو منطوية على أذى مماثل بالنسبة إلى الصحة والحيوانات والنباتات والموارد المائية وعامة بالنسبة إلى الجوار وسلامة العيش.
يمنع منعا كليا الإلقاء المباشر أو غير المباشر للنفايات المصنفة بكونها خطيرة وفقا للنصوص التنظيمية المعمول بها، أو المياه العادمة المستعملة في حاجيات الأنشطة أو الخدمات المذكورة في المادتين 3 و 4 أعلاه.
المادة السادسة
يسند إلى كل من وزير الاقتصاد والمالية ووزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، كل حسب اختصاصه تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 4 محرم 1431 (21 ديسمبر 2009).
الإمضاء: عباس الفاسي.
وقعه بالعطف:
وزير الاقتصاد والمالية، الإمضاء: صلاح الدين المزوار.
وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، الإمضاء: أحمد رضى شامي.
ملحق بالمرسوم رقم 2.25.149 الصادر في 27 من رمضان 1446 (28 مارس 2025) بتغيير المرسوم رقم 2.09.442 الصادر في 4 محرم 1431 (21 ديسمبر 2009) بإحداث منطقة التسريع الصناعي للقنيطرة6