المادة السادسة
من مرسوم رقم 2.09.442 بإحداث منطقة التسريع الصناعي بالقنيطرة
صيغة محينة بتاريخ 17 أبريل 2025
يسند إلى كل من وزير الاقتصاد والمالية ووزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، كل حسب اختصاصه تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
طريقة الإحالةالمادة السادسة من مرسوم رقم 2.09.442 — madda.ma
مرسوم رقم 2.09.442 بإحداث منطقة التسريع الصناعي بالقنيطرة
المادة الأولى – المادة السادسة- المادة الأولىتحدث منطقة حرة للتصدير بإقليم القنيطرة، يطلق عليها منطقة التسريع الصناعي للقنيطرة.
- المادة الثانيةتقام منطقة التسريع الصناعي للقنيطرة على وعاء عقاري مكون من قطعتين أرضيتين كما يلي:
- المادة الثالثةتحدد الأنشطة التي يمكن أن تقام في منطقة التسريع الصناعي للقنيطرة، كما يلي:
- المادة الرابعةتحدد قائمة الخدمات المرتبطة بالأعمال المأذون في إقامتها بمنطقة التسريع الصناعي المذكورة بقرار مشترك للوزير المكلف بالتجارة والصناعة والوزير المكلف بالمالية،
- المادة الخامسةلا يجوز أن تسلم الرخصة المنصوص عليها في المادة 11 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 19.94 إلا إذا تم التقيد بالشروط الخاصة المنصوص عليها في المادة 13 من القانون
- المادة السادسةيسند إلى كل من وزير الاقتصاد والمالية ووزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، كل حسب اختصاصه تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.