مادة madda
FR

ف 1لا يجوز أن تسلم الرخصة المنصوص عليها في المادة 11 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 19.94 إلا إذا تم التقيد بالشروط الخاصة المنصوص عليها في المادة 13 من القانون المذكور قصد تجنب الأنشطة الملوثة.

ف 2زيادة على ما ذكر وتطبيقا للمادة 16 من القانون المشار إليه أعلاه، يحظر بصفة خاصة أن تدخل إلى منطقة التسريع الصناعي النفايات المصنفة بكونها خطيرة، وفقا للنصوص التنظيمية المعمول بها، وكذا جميع المواد، نفايات كانت أم لا، التي قد تكون مضرة أو غير صحية أو منطوية على أذى مماثل بالنسبة إلى الصحة والحيوانات والنباتات والموارد المائية وعامة بالنسبة إلى الجوار وسلامة العيش.

ف 3يمنع منعا كليا الإلقاء المباشر أو غير المباشر للنفايات المصنفة بكونها خطيرة وفقا للنصوص التنظيمية المعمول بها، أو المياه العادمة المستعملة في حاجيات الأنشطة أو الخدمات المذكورة في المادتين 3 و 4 أعلاه.

طريقة الإحالةالمادة الخامسة من مرسوم رقم 2.09.442 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.09.442 بإحداث منطقة التسريع الصناعي بالقنيطرة

المادة الأولى – المادة السادسة
  1. المادة الأولىتحدث منطقة حرة للتصدير بإقليم القنيطرة، يطلق عليها منطقة التسريع الصناعي للقنيطرة.
  2. المادة الثانيةتقام منطقة التسريع الصناعي للقنيطرة على وعاء عقاري مكون من قطعتين أرضيتين كما يلي:
  3. المادة الثالثةتحدد الأنشطة التي يمكن أن تقام في منطقة التسريع الصناعي للقنيطرة، كما يلي:
  4. المادة الرابعةتحدد قائمة الخدمات المرتبطة بالأعمال المأذون في إقامتها بمنطقة التسريع الصناعي المذكورة بقرار مشترك للوزير المكلف بالتجارة والصناعة والوزير المكلف بالمالية،
  5. المادة الخامسةلا يجوز أن تسلم الرخصة المنصوص عليها في المادة 11 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 19.94 إلا إذا تم التقيد بالشروط الخاصة المنصوص عليها في المادة 13 من القانون
  6. المادة السادسةيسند إلى كل من وزير الاقتصاد والمالية ووزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، كل حسب اختصاصه تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 6 مواد