المادة الثالثة
من مرسوم رقم 2.09.442 بإحداث منطقة التسريع الصناعي بالقنيطرة
صيغة محينة بتاريخ 17 أبريل 2025
ف 1تحدد الأنشطة التي يمكن أن تقام في منطقة التسريع الصناعي للقنيطرة، كما يلي:
- –الصناعة الفلاحية؛
- –صناعة النسيج والجلد؛
- –صناعات التعدين والميكانيك والكهرباء والإلكترونيك بما فيها صناعة السيارات؛
- –الصناعات الكيميائية وشبه الكيميائية؛
ف 2)Battery Cell and pack factory( تصنيع خلايا ووحدات البطاريات - والكاثودات والأنودات ومواد إعادة التدوير؛
- –الأنشطة الصناعية الأخرى المتعلقة بالبطاريات؛
- –الخدمات المرتبطة بالأنشطة المشار إليها أعلاه.
طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم رقم 2.09.442 — madda.ma
مرسوم رقم 2.09.442 بإحداث منطقة التسريع الصناعي بالقنيطرة
المادة الأولى – المادة السادسة- المادة الأولىتحدث منطقة حرة للتصدير بإقليم القنيطرة، يطلق عليها منطقة التسريع الصناعي للقنيطرة.
- المادة الثانيةتقام منطقة التسريع الصناعي للقنيطرة على وعاء عقاري مكون من قطعتين أرضيتين كما يلي:
- المادة الثالثةتحدد الأنشطة التي يمكن أن تقام في منطقة التسريع الصناعي للقنيطرة، كما يلي:
- المادة الرابعةتحدد قائمة الخدمات المرتبطة بالأعمال المأذون في إقامتها بمنطقة التسريع الصناعي المذكورة بقرار مشترك للوزير المكلف بالتجارة والصناعة والوزير المكلف بالمالية،
- المادة الخامسةلا يجوز أن تسلم الرخصة المنصوص عليها في المادة 11 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 19.94 إلا إذا تم التقيد بالشروط الخاصة المنصوص عليها في المادة 13 من القانون
- المادة السادسةيسند إلى كل من وزير الاقتصاد والمالية ووزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، كل حسب اختصاصه تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.