مرسوم تحدد بموجبه كيفيات إعداد المخطط المديري الجهوي لتدبير النفايات الصناعية والطبية والصيدلية غير الخطرة والنفايات النهائية والنفايات الفلاحية والهامدة ومسطرة تنظيم البحث العمومي المتعلق بهذا المخطط (رقم 2.09.683)
نص تمهيدي
الوزير الأول، بناء على القانون رقم 28.00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.153 بتاريخ 30 من شوال 1427 ( 22 نوفمبر 2006)، لاسيما المادتين 10 و 11 منه؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 6 رجب 1431 (19 يونيو 2010)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 12 مادة
المادة 1
تطبيقا لمقتضيات المادة 11 من القانون رقم 28.00 السالف الذكر، يعد المجلس الجهوي مشروع المخطط المديري الجهوي لتدبير النفايات الصناعية والطبية والصيدلية غير الخطرة والنفايات النهائية والنفايات الفلاحية والهامدة بناء على معايير تحدد بموجب قرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالبيئة والداخلية.
المادة 2
تناط رئاسة اللجنة الاستشارية المنصوص عليها في المادة 10 من القانون السالف الذكر رقم 28.00 بوالي الجهة المعنية أو ممثله. وتتكون من الأعضاء التالي بيانهم:
- أ)ممثل عن كل من الإدارات المكلفة ب:
- –البيئة؛
- –الماء؛
- –الطاقة والمعادن؛
- –الصحة؛
- –التجهيز والنقل؛
- –الصناعة؛
- –الفلاحة؛
- –الاسكان والتعمير؛
- –إدارة الدفاع الوطني؛
- ب)خمسة (5) ممثلين عن المجلس الجهوي يتم تعيينهم، من بين أعضائه، من طرف رئيس المجلس الجهوي؛
- ج)ممثل عن كل مجلس للعمالة أو الإقليم يتم تعيينه، من بين أعضائه، من طرف رئيس المجلس المعني؛
- د)أربعة (4) ممثلين عن الهيئات المهنية المعنية بإنتاج والتخلص من النفايات الصناعية والطبية والصيدلية غير الخطرة والنفايات النهائية والنفايات الفلاحية والهامدة يتم اختيارهم من طرف رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب؛
- ه)أربعة (4) ممثلين عن جمعيات حماية البيئة الفاعلة بالجهة المعنية يتم اختيارهم من طرف رئيس اللجنة باستشارة مع رؤساء هذه الجمعيات؛
تضطلع بمهام كتابة اللجنة المصالح الجهوية للسلطة الحكومية المكلفة بالبيئة. وفي غياب تمثيلية جهوية لهذه السلطة الحكومية، يعين الوالي كتابة هذه اللجنة.
المادة 3
يرسل الوالي مشروع المخطط المديري الجهوي إلى أعضاء اللجنة الاستشارية عشرين
(20) يوما على الأقل قبل التاريخ المحدد لدراسته.
المادة 4
طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 11 من القانون السالف للذكر رقم 28.00 ، يخضع مشروع المخطط المديري الجهوي إلى بحث عمومي، يفتح هذا البحث العمومي بقرار والي الجهة المعنية داخل أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما.
يعهد بتنظيم هذا البحث العمومي إلى لجنة، تحت رئاسة ممثل والي الجهة المعنية، وتتألف من:
- –ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة؛
- –ممثل عن المجلس الجهوي المعني؛
- –ممثل عن مجلس العمالة أو الإقليم مقر الجهة، يتم تعيينه من قبل رئيس المجلس.
المادة 5
يحدد قرار فتح البحث العمومي بالخصوص:
- –تاريخ فتح وإغلاق البحث العمومي؛
- –لائحة أعضاء لجنة البحث؛
- –المدار الترابي والمواقع المعنية بالبحث؛
- –مكان إيداع مشروع المخطط وكذا السجل المعد لتلقي ملاحظات واقتراحات العموم المعنيين بالبحث.
المادة 6
ينشر قرار فتح البحث العمومي بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية أو على الأقل في جريدتين يوميتين مرخص لهما بنشر الإعلانات القانونية. يبلغ القرار إلى علم العموم من طرف لجنة البحث بكل الوسائل المناسبة ويعلق القرار أيضا في مقر ولاية الجهة ومقر العمالات أو الأقاليم المعنية.
يتعين نشر وتعليق قرار فتح البحث العمومي خمسة عشرة (15) يوما على الأقل قبل تاريخ افتتاحه.
المادة 7
يوضع مشروع المخطط وكذا السجل المشار إليه في المادة 5 أعلاه رهن إشارة العموم طيلة مدة البحث العمومي بمقر ولاية الجهة ومقر العمالات أو الأقاليم المعنية. تكون صفحات السجل مرقمة ومختومة.
المادة 8
بعد إغلاق البحث العمومي تعد اللجنة محضرا يتضمن ملاحظات العموم ويرسل موقعا عليه من طرف أعضاء اللجنة إلى الوالي في أجل عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ إغلاق البحث العمومي.
المادة 9
يستدعي الوالي، حال توصله بمحضر البحث العمومي، أعضاء اللجنة المشار إليها في المادة 2 أعلاه لدراسة والمصادقة على مشروع المخطط المديري الجهوي مع مراعاة خلاصات البحث العمومي.
المادة 10
تعد كتابة اللجنة الاستشارية تقريرا سنويا حول تطبيق المخطط المديري الجهوي وترسله إلى السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة ووزارة الداخلية.
المادة 11
إذا رغب مجلسان جهويان في إعداد مخطط مديري جهوي مشترك يتم إعداد مخطط مديري مشترك بين الجهتين المعنيتين.
تمارس، في هذه الحالة، السلطات المخولة لوالي الجهة بموجب هذا المرسوم بصفة مشتركة من قبل واليي الجهتين المعنيتين معا.
المادة 12
يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي يدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، إلى وزير الداخلية ووزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة كل واحد منهما فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 23 من رجب 1431 (6 يوليو 2010)، الإمضاء: عباس الفاسي.
وقعه بالعطف:
وزير الداخلية، الإمضاء: الطيب الشرقاوي.
وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة، الإمضاء: أمينة ابن خضراء.