مادة madda
FR

ف 1يرسل الوالي مشروع المخطط المديري الجهوي إلى أعضاء اللجنة الاستشارية عشرين

ف 2(20) يوما على الأقل قبل التاريخ المحدد لدراسته.

طريقة الإحالةالمادة 3 من مرسوم رقم 2.09.683 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم تحدد بموجبه كيفيات إعداد المخطط المديري الجهوي لتدبير النفايات الصناعية والطبية والصيدلية غير الخطرة والنفايات النهائية والنفايات الفلاحية والهامدة ومسطرة تنظيم البحث العمومي المتعلق بهذا المخطط (رقم 2.09.683)

المادة 1 – المادة 12
  1. المادة 1تطبيقا لمقتضيات المادة 11 من القانون رقم 28.00 السالف الذكر، يعد المجلس الجهوي مشروع المخطط المديري الجهوي لتدبير النفايات الصناعية والطبية والصيدلية غير الخطرة
  2. المادة 2تناط رئاسة اللجنة الاستشارية المنصوص عليها في المادة 10 من القانون السالف الذكر رقم 28.00 بوالي الجهة المعنية أو ممثله. وتتكون من الأعضاء التالي بيانهم:
  3. المادة 3يرسل الوالي مشروع المخطط المديري الجهوي إلى أعضاء اللجنة الاستشارية عشرين
  4. المادة 4طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 11 من القانون السالف للذكر رقم 28.00 ، يخضع مشروع المخطط المديري الجهوي إلى بحث عمومي، يفتح هذا البحث العمومي بقرار والي الجهة الم
  5. المادة 5يحدد قرار فتح البحث العمومي بالخصوص:
  6. المادة 6ينشر قرار فتح البحث العمومي بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية أو على الأقل في جريدتين يوميتين مرخص لهما بنشر الإعلانات القانونية. يبلغ القرار إلى علم العموم من
  7. المادة 7يوضع مشروع المخطط وكذا السجل المشار إليه في المادة 5 أعلاه رهن إشارة العموم طيلة مدة البحث العمومي بمقر ولاية الجهة ومقر العمالات أو الأقاليم المعنية. تكون صفحا
  8. المادة 8بعد إغلاق البحث العمومي تعد اللجنة محضرا يتضمن ملاحظات العموم ويرسل موقعا عليه من طرف أعضاء اللجنة إلى الوالي في أجل عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ إغلاق البحث
  9. المادة 9يستدعي الوالي، حال توصله بمحضر البحث العمومي، أعضاء اللجنة المشار إليها في المادة 2 أعلاه لدراسة والمصادقة على مشروع المخطط المديري الجهوي مع مراعاة خلاصات البح
  10. المادة 10تعد كتابة اللجنة الاستشارية تقريرا سنويا حول تطبيق المخطط المديري الجهوي وترسله إلى السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة ووزارة الداخلية.
  11. المادة 11إذا رغب مجلسان جهويان في إعداد مخطط مديري جهوي مشترك يتم إعداد مخطط مديري مشترك بين الجهتين المعنيتين.
  12. المادة 12يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي يدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، إلى وزير الداخلية ووزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة كل واحد منهما فيما
فهرس النص كاملا · 12 مادة