المادة 2
ف 1تناط رئاسة اللجنة الاستشارية المنصوص عليها في المادة 10 من القانون السالف الذكر رقم 28.00 بوالي الجهة المعنية أو ممثله. وتتكون من الأعضاء التالي بيانهم:
- أ)ممثل عن كل من الإدارات المكلفة ب:
- –البيئة؛
- –الماء؛
- –الطاقة والمعادن؛
- –الصحة؛
- –التجهيز والنقل؛
- –الصناعة؛
- –الفلاحة؛
- –الاسكان والتعمير؛
- –إدارة الدفاع الوطني؛
- ب)خمسة (5) ممثلين عن المجلس الجهوي يتم تعيينهم، من بين أعضائه، من طرف رئيس المجلس الجهوي؛
- ج)ممثل عن كل مجلس للعمالة أو الإقليم يتم تعيينه، من بين أعضائه، من طرف رئيس المجلس المعني؛
- د)أربعة (4) ممثلين عن الهيئات المهنية المعنية بإنتاج والتخلص من النفايات الصناعية والطبية والصيدلية غير الخطرة والنفايات النهائية والنفايات الفلاحية والهامدة يتم اختيارهم من طرف رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب؛
- ه)أربعة (4) ممثلين عن جمعيات حماية البيئة الفاعلة بالجهة المعنية يتم اختيارهم من طرف رئيس اللجنة باستشارة مع رؤساء هذه الجمعيات؛
ف 2تضطلع بمهام كتابة اللجنة المصالح الجهوية للسلطة الحكومية المكلفة بالبيئة. وفي غياب تمثيلية جهوية لهذه السلطة الحكومية، يعين الوالي كتابة هذه اللجنة.
طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.09.683 — madda.ma
مرسوم تحدد بموجبه كيفيات إعداد المخطط المديري الجهوي لتدبير النفايات الصناعية والطبية والصيدلية غير الخطرة والنفايات النهائية والنفايات الفلاحية والهامدة ومسطرة تنظيم البحث العمومي المتعلق بهذا المخطط (رقم 2.09.683)
المادة 1 – المادة 12- المادة 1تطبيقا لمقتضيات المادة 11 من القانون رقم 28.00 السالف الذكر، يعد المجلس الجهوي مشروع المخطط المديري الجهوي لتدبير النفايات الصناعية والطبية والصيدلية غير الخطرة
- المادة 2تناط رئاسة اللجنة الاستشارية المنصوص عليها في المادة 10 من القانون السالف الذكر رقم 28.00 بوالي الجهة المعنية أو ممثله. وتتكون من الأعضاء التالي بيانهم:
- المادة 3يرسل الوالي مشروع المخطط المديري الجهوي إلى أعضاء اللجنة الاستشارية عشرين
- المادة 4طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 11 من القانون السالف للذكر رقم 28.00 ، يخضع مشروع المخطط المديري الجهوي إلى بحث عمومي، يفتح هذا البحث العمومي بقرار والي الجهة الم
- المادة 5يحدد قرار فتح البحث العمومي بالخصوص:
- المادة 6ينشر قرار فتح البحث العمومي بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية أو على الأقل في جريدتين يوميتين مرخص لهما بنشر الإعلانات القانونية. يبلغ القرار إلى علم العموم من
- المادة 7يوضع مشروع المخطط وكذا السجل المشار إليه في المادة 5 أعلاه رهن إشارة العموم طيلة مدة البحث العمومي بمقر ولاية الجهة ومقر العمالات أو الأقاليم المعنية. تكون صفحا
- المادة 8بعد إغلاق البحث العمومي تعد اللجنة محضرا يتضمن ملاحظات العموم ويرسل موقعا عليه من طرف أعضاء اللجنة إلى الوالي في أجل عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ إغلاق البحث
- المادة 9يستدعي الوالي، حال توصله بمحضر البحث العمومي، أعضاء اللجنة المشار إليها في المادة 2 أعلاه لدراسة والمصادقة على مشروع المخطط المديري الجهوي مع مراعاة خلاصات البح
- المادة 10تعد كتابة اللجنة الاستشارية تقريرا سنويا حول تطبيق المخطط المديري الجهوي وترسله إلى السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة ووزارة الداخلية.
- المادة 11إذا رغب مجلسان جهويان في إعداد مخطط مديري جهوي مشترك يتم إعداد مخطط مديري مشترك بين الجهتين المعنيتين.
- المادة 12يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي يدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، إلى وزير الداخلية ووزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة كل واحد منهما فيما