المادة 4
ف 1طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 11 من القانون السالف للذكر رقم 28.00 ، يخضع مشروع المخطط المديري الجهوي إلى بحث عمومي، يفتح هذا البحث العمومي بقرار والي الجهة المعنية داخل أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما.
ف 2يعهد بتنظيم هذا البحث العمومي إلى لجنة، تحت رئاسة ممثل والي الجهة المعنية، وتتألف من:
- –ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة؛
- –ممثل عن المجلس الجهوي المعني؛
- –ممثل عن مجلس العمالة أو الإقليم مقر الجهة، يتم تعيينه من قبل رئيس المجلس.
طريقة الإحالةالمادة 4 من مرسوم رقم 2.09.683 — madda.ma
مرسوم تحدد بموجبه كيفيات إعداد المخطط المديري الجهوي لتدبير النفايات الصناعية والطبية والصيدلية غير الخطرة والنفايات النهائية والنفايات الفلاحية والهامدة ومسطرة تنظيم البحث العمومي المتعلق بهذا المخطط (رقم 2.09.683)
المادة 1 – المادة 12- المادة 1تطبيقا لمقتضيات المادة 11 من القانون رقم 28.00 السالف الذكر، يعد المجلس الجهوي مشروع المخطط المديري الجهوي لتدبير النفايات الصناعية والطبية والصيدلية غير الخطرة
- المادة 2تناط رئاسة اللجنة الاستشارية المنصوص عليها في المادة 10 من القانون السالف الذكر رقم 28.00 بوالي الجهة المعنية أو ممثله. وتتكون من الأعضاء التالي بيانهم:
- المادة 3يرسل الوالي مشروع المخطط المديري الجهوي إلى أعضاء اللجنة الاستشارية عشرين
- المادة 4طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 11 من القانون السالف للذكر رقم 28.00 ، يخضع مشروع المخطط المديري الجهوي إلى بحث عمومي، يفتح هذا البحث العمومي بقرار والي الجهة الم
- المادة 5يحدد قرار فتح البحث العمومي بالخصوص:
- المادة 6ينشر قرار فتح البحث العمومي بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية أو على الأقل في جريدتين يوميتين مرخص لهما بنشر الإعلانات القانونية. يبلغ القرار إلى علم العموم من
- المادة 7يوضع مشروع المخطط وكذا السجل المشار إليه في المادة 5 أعلاه رهن إشارة العموم طيلة مدة البحث العمومي بمقر ولاية الجهة ومقر العمالات أو الأقاليم المعنية. تكون صفحا
- المادة 8بعد إغلاق البحث العمومي تعد اللجنة محضرا يتضمن ملاحظات العموم ويرسل موقعا عليه من طرف أعضاء اللجنة إلى الوالي في أجل عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ إغلاق البحث
- المادة 9يستدعي الوالي، حال توصله بمحضر البحث العمومي، أعضاء اللجنة المشار إليها في المادة 2 أعلاه لدراسة والمصادقة على مشروع المخطط المديري الجهوي مع مراعاة خلاصات البح
- المادة 10تعد كتابة اللجنة الاستشارية تقريرا سنويا حول تطبيق المخطط المديري الجهوي وترسله إلى السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة ووزارة الداخلية.
- المادة 11إذا رغب مجلسان جهويان في إعداد مخطط مديري جهوي مشترك يتم إعداد مخطط مديري مشترك بين الجهتين المعنيتين.
- المادة 12يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي يدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، إلى وزير الداخلية ووزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة كل واحد منهما فيما