مرسوم رقم 2.09.85 يتعلق بجمع بعض الزيوت المستعملة ونقلها ومعالجتها
مرسوم يتعلق بجمع بعض الزيوت المستعملة ونقلها ومعالجتها
نص تمهيدي
رئيس الحكومة، بناء على القانون رقم 28.00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.153 بتاريخ 30 من شوال 1427 (22 نوفمبر 2006) ولاسيما المواد 9 و 29 و 30 و 32 و 37 و 61 و 62 و 70 و 83 منه؛
وعلى المرسوم رقم 2.07.253 صادر في 14 من رجب 1429 (18 يوليو 2008) المتعلق بتصنيف النفايات وتحديد لائحة النفايات الخطرة، ولاسيما الرمز 13 من المصنف المغربي للنفايات، الملحق بنفس المرسوم؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد في 24 من رمضان 1432 (25 أغسطس 2011)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 22 مادة
المادة 1
تطبيقا للمادة 9 من القانون رقم 28.00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها المشار إليه أعلاه، يحدد هذا المرسوم:
- –شروط تسليم التراخيص المنصوص عليها في المادة 29 من القانون رقم 28.00 المشار إليه أعلاه، المتعلقة بالمنشآت المتخصصة في معالجة الزيوت المستعملة عن الرمزين 13.02 و 13.03 من المصنف المغربي للنفايات الذي تم نشره بالمرسوم رقم 2.07.253 السالف الذكر بتاريخ 14 من رجب 1429 (18 يوليو 2008) والمشار إليها "بالزيوت المستعملة"؛
- –شكليات جمع الزيوت المستعملة المذكورة ونقلها وكذا شكليات منح الترخيص بالجمع والنقل المنصوص عليه في المادة 30 من القانون رقم 28.00 السالف الذكر.
المادة 2
يراد في مدلول هذا المرسوم، بمصطلح "جامع ناقل" الزيوت المستعملة كل شخص طبيعي أو معنوي يؤمن عملية جمع زيوت الرمزين 13.02 و 13.03 من المصنف المغربي للنفايات، لدى منتج أو حائز نفايات، ويقوم بنقلها إلى غاية منشأة المعالجة بغرض التخلص منها أو تثمينها.
المادة 3
طبقا لأحكام المادتين 29 و 30 من القانون رقم 28.00 السالف الذكر، لا يمكن لأي كان جمع أو نقل أو معالجة الزيوت المستعملة بغرض التخلص منها أو تثمينها إذا لم يكن متوفرا على الترخيص الخاص بالجمع والنقل أو على ترخيص المنشأة المتخصصة الذي يتم تسليمه لهذا الغرض من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة أو الشخص الذي تعينه لهذا الغرض.
المادة 4
يجب على كل منتج للزيوت المستعملة أو حائز لها أن يقوم بتجميع هذه الزيوت المستخلصة من منشآته وتخزينها في ظروف مناسبة تفاديا لأي اختلاط بالماء أو بأي نفايات أخرى غير زيتية. ولهذا الغرض، ينبغي عليه أن يتوفر على مكان تخزين ملائم تحفظ فيه الحاويات والبراميل بشكل يمكن من المحافظة على الزيوت المستعملة إلى حين جمعها أو معالجتها بغرض التخلص منها أو تثمينها.
يجب أن تتم تهيئة مكان التخزين المذكور بشكل يوفر حماية فعالة للبيئة ضد أي تلوث بالمياه الجارية. ويجب، على الخصوص، أن يكون مغطى ومحميا من مياه الأمطار بواسطة واقية وحائط حماية.
يجب أن يكون مكان التخزين سهل الولوج بالنسبة للشاحنات المخصصة لجمع الزيوت المستعملة. كما يجب أن يكون مطابقا للقوانين الجاري بها العمل المتعلقة بتهيئة واستغلال مستودعات الهيدروكاربورات السائلة.
يحدد الوزير المكلف بالطاقة والوزير المكلف بالبيئة، بشكل مشترك، المواصفات التقنية الواجب توفرها في أماكن التخزين وكذا شكليات تدبيرها.
المادة 5
يجب أن تكون الحاويات والبراميل المعدة لتخزين الزيوت المستعملة مصممة لهذا الغرض ويجب، على الخصوص، أن تكون صلبة وغير مسربة للسوائل ومتينة ومقاومة للانكسار والسحق في الظروف العادية لاستعمالها، وأن تكون مصنعة طبقا للنصوص التنظيمية والمواصفات القياسية الجاري بها العمل في هذا المجال.
يتعين أن تحمل الحاويات والبراميل المستخدمة لتخزين الزيوت المستعملة ملصقة غير منفذة للسوائل مدون عليها عبارات غير قابلة للمحو "زيوت مستعملة للرمزين 13.02 و 13.03 من المنصف المغربي للنفايات"، ويجب أن تحمل العلامة الدولية للخطر الكيميائي وكذا تاريخ التخزين. كما يجب أن تكون مغلقة بإحكام تفاديا لأي تسرب أثناء نقلها.
المادة 6
يوضع طلب الحصول على ترخيص جمع الزيوت المستعملة ونقلها، المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه، المقدم من طرف الجامع الناقل لدى المصلحة المعينة لهذا الغرض من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة، مرفقا بالمستندات والوثائق التي تمكن من التعرف على صاحب الطلب والتأكد من استجابته للشروط المحددة في المادة 30 من القانون رقم 28.00 السالف الذكر.
يحدد الوزير المكلف بالبيئة لائحة المستندات والوثائق التي يجب أن يتكون منها ملف طلب الترخيص وكذا شكل هذا الطلب.
يتم تجديد الترخيص وفقا لنفس الشروط المنصوص عليها عند تسليم الترخيص الأولي، وذلك لمدة مماثلة.
يسحب الترخيص إذا تبين، بعد المراقبة الدورية المنصوص عليها في المادة 61 من القانون رقم 28.00 السالف الذكر التي يقوم بها الأعوان المشار إليهم في المادة 62 من نفس القانون وخاصة الأعوان المعينون لهذا الغرض من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة، أن المستفيد من الترخيص المذكور لم يعد يستجيب للشروط المطلوبة وقت تسليم الترخيص أو تجديده.
المادة 7
يتم جمع الزيوت المستعملة ونقلها بشكل حصري في حاويات أو براميل تستجيب للنصوص التنظيمية والمواصفات القياسية الجاري بها العمل في هذا المجال، مع أخذ النقل المزمع القيام به بعين الاعتبار.
يجب أن تتوفر هذه الحاويات أو البراميل على عنونة حسب ما يلي:
- –ملصقة غير منفذة للسوائل مدون عليها عبارات غير قابلة للمحو " زيوت مستعملة للرمزين 13.02 و 13.03 من المصنف المغربي للنفايات "؛
- –رمز الخطر " منتوج قابل للاشتعال "؛
- –العلامة الدولية للخطر الكيميائي الملائمة؛
- –تاريخ ومكان الإرسال.
يحدد الوزير المكلف بالبيئة شكليات وضع البيانات المذكورة أعلاه على الحاويات والبراميل، وذلك بعد استطلاع رأي الوزير المكلف بالنقل.
المادة 8
تطبق الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في مجال نقل البضائع الخطرة على عملية تلفيف الزيوت المستعملة وكذا على الآليات المستخدمة في نقلها.
المادة 9
يجب أن يرفق نقل الزيوت المستعملة بورقة التتبع المنصوص عليها في المادة 32 من القانون رقم 28.00 السالف للذكر، يتم إعدادها في 5 نظائر وفقا للنموذج الملحق بهذا المرسوم.
يبين في ورقة التتبع، على الخصوص، مصدر الزيوت المستعملة وكمياتها ومكان وصولها وكذا كيفيات نقلها.
يقوم المنتج أو الحائز الذي يرسل الزيوت المستعملة بإصدار ورقة التتبع وتسليمها، بعد توقيعها، للجامع الناقل الذي يوقعها بدوره قبل أن يسلمها للطرف الذي ترسل الزيوت المستعملة إليه.
بعد تسلم الزيوت المستعملة المذكورة، يعيد المرسل إليه ورقة التتبع إلى المرسل بعد أن يوقعها بصفة صحيحة.
يحتفظ كل من المنتج أو الحائز والجامع الناقل والمرسل إليه بنسخة من ورقة التتبع الموقعة، وتوضع نظائر ورقة التتبع المذكورة رهن إشارة أعوان المراقبة المشار إليهم في المادة 62 من القانون رقم 28.00 السالف الذكر، وذلك خلال مدة ثلاث (3) سنوات.
في نهاية كل سنة، يقوم المنتج أو الحائز والجامع الناقل والمرسل إليه، كل واحد منهم في ما يخصه، بإعداد تقرير سنوي عن أنشطتهم يوجه إلى السلطات الحكومية المكلفة بالبيئة والطاقة.
المادة 10
يمكن لكل منتج أو حائز للزيوت المستعملة:
- –إما أن يتكفل بنفسه بنقل الزيوت المستعملة التي ينتجها أو يحوزها إلى منشأة متخصصة في معالجة الزيوت المستعملة بغرض التخلص منها أو تثمينها، مرخص لها لهذا الغرض وفقا لأحكام الباب الثالث من هذا المرسوم، إذا كان يتوفر على الترخيص اللازم المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه؛
- –وإما أن يسلم الزيوت المستعملة المذكورة للجامعين الناقلين المرخص لهم بشكل قانوني لهذا الغرض وفقا للمادة 3 أعلاه.
المادة 11
قبل إرسال الزيوت المستعملة، يتعين على منتج هذه الزيوت المستعملة أو حائزها:
- 1-عنونة حاويات وبراميل الزيوت المستعملة طبقا لأحكام المادة 7 من هذا المرسوم؛
- 2-التأكد من أن المرسل إليه يستغل منشأة للتخزين أو التخلص أو التثمين مرخص لها بشكل قانوني باستقبال الزيوت المستعملة؛
- 3-إخبار المرسل إليه بالمعلومات المنصوص عليها في ورقة التتبع؛
- 4-التأكد من موافقة المرسل إليه على استلام الزيوت المذكورة.
المادة 12
عندما يقوم المنتج أو الحائز لزيوت مستعملة بتسليم هذه الزيوت إلى جامع ناقل، يجب على هذا الأخير:
- 1-التأكد من كون الزيوت المستعملة الموضوعة في الحاويات أو البراميل تطابق تلك المشار إليها في ورقة التتبع التي سلمت له؛
- 2-ملء معلومات ورقة التتبع وتوقيعها مع الاحتفاظ بنظير منها أثناء عملية النقل؛
- 3-نقل الزيوت المستعملة في حاوية نظيفة وعازلة ومغلقة أو داخل مقطورة عربة مناسبة ونظيفة وعازلة ومغلقة ومجهزة بصمامات وصنابير لتصريف المياه المستعملة في تنظيفها؛
- 4-نقل الزيوت المستعملة إلى المرسل إليه المبين في ورقة التتبع؛
- 5-تسليم ورقة التتبع إلى المرسل إليه والاحتفاظ بنظير موقع منها.
المادة 13
يتعين على الجامع الناقل ألا يقبل الزيوت المستعملة إلا إذا كانت معنونة ومعرفة ومرفقة بورقة التتبع المشار إليها في المادة 8 أعلاه والتي تشير إلى المنشأة المتخصصة في التخلص أو التثمين المرخص لها التي ينبغي تسليم الزيوت المذكورة إليها.
المادة 14
عند تسلم الزيوت المستعملة، يتعين على المرسل إليه:
- 1-السماح بتفريغ الزيوت المستعملة إذا كانت مرفقة بورقة التتبع معبئة وموقعة بالشكل المطلوب؛
- 2-ملء وتوقيع الجزء المخصص له في ورقة التتبع وإعادة نظير منها إلى المرسل؛
- 3-إشعار السلطات الحكومية المكلفة بالبيئة والطاقة، على الفور، في حالة إحضار الجامع الناقل حمولة من الزيوت المستعملة دون أن يتوفر على ورقة التتبع أو إذا قدم ورقة تتبع لا تطابق الزيوت المذكورة؛
- 4-وفي حالة رفض تسلم هذه الزيوت، إخطار المنتج أو الحائز، على الفور، وإعادة نظير من ورقة التتبع تبين أسباب الرفض؛
- 5-إشعار السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة، كتابة وعلى الفور، برفضه المعلل بتسلم الزيوت. وتقوم السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة بدورها بإخبار السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة.
المادة 15
يجب على منتج أو حائز الزيوت المستعملة وعلى الجامع الناقل والمرسل إليه أن يمسكوا، وفقا للشكليات والكيفيات المحددة من طرف الوزير المكلف بالبيئة، بعد استطلاع راي الوزير المكلف بالطاقة، سجلا خاصا بالعمليات التي يقومون بها طبقا لأحكام المادة 37 من القانون رقم 28.00 السالف الذكر.
المادة 16
للاستفادة من ترخيص المنشأة المتخصصة في معالجة الزيوت المستعملة بغرض التخلص منها أو تثمينها المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه، يجب على صاحب طلب الترخيص أن يكون مؤسسا في شكل شركة يكون مقرها الاجتماعي فوق التراب المغربي وأن يستوفي الشروط التالية:
- 1-التوفر على منشآت ومعدات ملائمة لمعالجة الزيوت المستعملة بغرض التخلص منها أو تثمينها؛
- 2-التوفر على القدرة المالية الكافية لمزاولة أنشطته؛
- 3-التوفر على مستخدمين مؤهلين ومكونين للقيام بعمليات معالجة الزيوت المستعملة وتثمينها؛
- 4-إتباع تدابير المراقبة الداخلية بهدف تدبير عقلاني، من الناحية البيئية، للزيوت المستعملة.
المادة 17
يودع طلب ترخيص المنشأة المتخصصة في معالجة الزيوت المستعملة بغرض التخلص منها أو تثمينها لدى المصلحة التي تعينها السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة لهذا الغرض التي تسلم وصلا عن الطلب المودع.
يرفق الطلب المذكور بملف يتضمن جزءا إداريا يتعلق بهوية صاحب الطلب وقدراته المالية وجزءا تقنيا يتعلق بالتعرف على المنشآت التي ستتم داخلها معالجة الزيوت المستعملة بغرض التخلص منها أو تثمينها على خاصياتها، ومؤهلات المستخدمين العاملين بها وتدابير المراقبة الداخلية المتبعة.
يحدد شكل ومحتوى طلب الترخيص والملف الذي يرافقه بقرار للوزير المكلف بالبيئة.
المادة 18
يسلم الترخيص بمعالجة الزيوت المستعملة بغرض التخلص منها أو تثمينها لمدة خمس
(5) سنوات يتم تجديدها وفقا لنفس شروط تسليم الترخيص الأولي.
يسحب الترخيص المذكور، بعد المراقبة الدورية المنصوص عليها في المادة 61 من القانون رقم 28.00 السالف الذكر التي يقوم بها الأعوان المشار إليهم في المادة 62 من نفس القانون وخاصة الأعوان المعينون لهذا الغرض من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة، إذا تبين أن المستفيد من الترخيص المذكور لم يعد يستوفي الشروط المطلوبة لتسليم الترخيص.
في حالة سحب الترخيص، يتعين على المستفيد منه اتخاذ كل التدابير اللازمة كي لا تتسبب الزيوت المستعملة التي في حوزته في أي ضرر. ويتعين عليه أن يؤمن حراسة منشأته والعمل على أن تتم معالجة الزيوت المستعملة داخل منشأة أخرى مرخص لها لهذا الغرض، وذلك داخل أجل لا يتعدى ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ سحب الترخيص الذي كان يستفيد منه. بعد انصرام هذا الأجل، وفي حالة عدم إرسال الزيوت المستعملة إلى منشأة متخصصة أخرى مرخص لها، تعتبر هذه الزيوت مخزنة في مكان غير مرخص له ويتم تطبيق أحكام المادة 70 من القانون رقم 28.00 السالف الذكر.
المادة 19
يمكن لمنتج أو حائز الزيوت المستعملة أن يقوم بنفسه بمعالجة الزيوت التي ينتجها أو يحوزها بغرض التخلص منها أو تثمينها إذا كان يتوفر على ترخيص المنشأة المتخصصة في معالجة الزيوت المستعملة بغرض التخلص منها أو تثمينها.
المادة 20
يعد التجديد أو الاستعمال الصناعي كمحروقات الطريقة الوحيدة للمعالجة المسموح بها للزيوت المستعملة، طبقا للنصوص التنظيمية المعمول بها في هذا المجال.
المادة 21
لا تعفي تراخيص المنشآت المتخصصة في معالجة الزيوت المستعملة بغرض التخلص منها أو تثمينها المستفيد منها من الحصول على أي تراخيص أخرى يتعين عليه التوفر عليها بخصوص هذه المنشآت وفقا للنصوص التنظيمية والتشريعية الجاري بها العمل.
المادة 22
يعهد إلى وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 7 شوال 1432 (6 سبتمبر 2011).
الإمضاء: عباس الفاسي.
وقعته بالعطف:
وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة، الإمضاء: أمينة ابن خضراء.