مادة madda
FR
الباب الثاني: جمع الزيوت المستعملة ونقلهاالفرع الثالث: كيفيات جمع الزيوت المستعملة ونقلها

المادة 14

من مرسوم رقم 2.09.85 يتعلق بجمع بعض الزيوت المستعملة ونقلها ومعالجتها

عند تسلم الزيوت المستعملة، يتعين على المرسل إليه:

  1. 1-السماح بتفريغ الزيوت المستعملة إذا كانت مرفقة بورقة التتبع معبئة وموقعة بالشكل المطلوب؛
  2. 2-ملء وتوقيع الجزء المخصص له في ورقة التتبع وإعادة نظير منها إلى المرسل؛
  3. 3-إشعار السلطات الحكومية المكلفة بالبيئة والطاقة، على الفور، في حالة إحضار الجامع الناقل حمولة من الزيوت المستعملة دون أن يتوفر على ورقة التتبع أو إذا قدم ورقة تتبع لا تطابق الزيوت المذكورة؛
  4. 4-وفي حالة رفض تسلم هذه الزيوت، إخطار المنتج أو الحائز، على الفور، وإعادة نظير من ورقة التتبع تبين أسباب الرفض؛
  5. 5-إشعار السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة، كتابة وعلى الفور، برفضه المعلل بتسلم الزيوت. وتقوم السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة بدورها بإخبار السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة.

طريقة الإحالةالمادة 14 من مرسوم رقم 2.09.85 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثالث: كيفيات جمع الزيوت المستعملة ونقلها

المادة 7 – المادة 15
  1. المادة 7يتم جمع الزيوت المستعملة ونقلها بشكل حصري في حاويات أو براميل تستجيب للنصوص التنظيمية والمواصفات القياسية الجاري بها العمل في هذا المجال، مع أخذ النقل المزمع ال
  2. المادة 8تطبق الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في مجال نقل البضائع الخطرة على عملية تلفيف الزيوت المستعملة وكذا على الآليات المستخدمة في نقلها.
  3. المادة 9يجب أن يرفق نقل الزيوت المستعملة بورقة التتبع المنصوص عليها في المادة 32 من القانون رقم 28.00 السالف للذكر، يتم إعدادها في 5 نظائر وفقا للنموذج الملحق بهذا المر
  4. المادة 10يمكن لكل منتج أو حائز للزيوت المستعملة:
  5. المادة 11قبل إرسال الزيوت المستعملة، يتعين على منتج هذه الزيوت المستعملة أو حائزها:
  6. المادة 12عندما يقوم المنتج أو الحائز لزيوت مستعملة بتسليم هذه الزيوت إلى جامع ناقل، يجب على هذا الأخير:
  7. المادة 13يتعين على الجامع الناقل ألا يقبل الزيوت المستعملة إلا إذا كانت معنونة ومعرفة ومرفقة بورقة التتبع المشار إليها في المادة 8 أعلاه والتي تشير إلى المنشأة المتخصصة
  8. المادة 14عند تسلم الزيوت المستعملة، يتعين على المرسل إليه:
  9. المادة 15يجب على منتج أو حائز الزيوت المستعملة وعلى الجامع الناقل والمرسل إليه أن يمسكوا، وفقا للشكليات والكيفيات المحددة من طرف الوزير المكلف بالبيئة، بعد استطلاع راي ا
فهرس النص كاملا · 22 مادة