المادة 9
من مرسوم رقم 2.09.85 يتعلق بجمع بعض الزيوت المستعملة ونقلها ومعالجتها
ف 1يجب أن يرفق نقل الزيوت المستعملة بورقة التتبع المنصوص عليها في المادة 32 من القانون رقم 28.00 السالف للذكر، يتم إعدادها في 5 نظائر وفقا للنموذج الملحق بهذا المرسوم.
ف 2يبين في ورقة التتبع، على الخصوص، مصدر الزيوت المستعملة وكمياتها ومكان وصولها وكذا كيفيات نقلها.
ف 3يقوم المنتج أو الحائز الذي يرسل الزيوت المستعملة بإصدار ورقة التتبع وتسليمها، بعد توقيعها، للجامع الناقل الذي يوقعها بدوره قبل أن يسلمها للطرف الذي ترسل الزيوت المستعملة إليه.
ف 4بعد تسلم الزيوت المستعملة المذكورة، يعيد المرسل إليه ورقة التتبع إلى المرسل بعد أن يوقعها بصفة صحيحة.
ف 5يحتفظ كل من المنتج أو الحائز والجامع الناقل والمرسل إليه بنسخة من ورقة التتبع الموقعة، وتوضع نظائر ورقة التتبع المذكورة رهن إشارة أعوان المراقبة المشار إليهم في المادة 62 من القانون رقم 28.00 السالف الذكر، وذلك خلال مدة ثلاث (3) سنوات.
ف 6في نهاية كل سنة، يقوم المنتج أو الحائز والجامع الناقل والمرسل إليه، كل واحد منهم في ما يخصه، بإعداد تقرير سنوي عن أنشطتهم يوجه إلى السلطات الحكومية المكلفة بالبيئة والطاقة.
طريقة الإحالةالمادة 9 من مرسوم رقم 2.09.85 — madda.ma
الفرع الثالث: كيفيات جمع الزيوت المستعملة ونقلها
المادة 7 – المادة 15- المادة 7يتم جمع الزيوت المستعملة ونقلها بشكل حصري في حاويات أو براميل تستجيب للنصوص التنظيمية والمواصفات القياسية الجاري بها العمل في هذا المجال، مع أخذ النقل المزمع ال
- المادة 8تطبق الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في مجال نقل البضائع الخطرة على عملية تلفيف الزيوت المستعملة وكذا على الآليات المستخدمة في نقلها.
- المادة 9يجب أن يرفق نقل الزيوت المستعملة بورقة التتبع المنصوص عليها في المادة 32 من القانون رقم 28.00 السالف للذكر، يتم إعدادها في 5 نظائر وفقا للنموذج الملحق بهذا المر
- المادة 10يمكن لكل منتج أو حائز للزيوت المستعملة:
- المادة 11قبل إرسال الزيوت المستعملة، يتعين على منتج هذه الزيوت المستعملة أو حائزها:
- المادة 12عندما يقوم المنتج أو الحائز لزيوت مستعملة بتسليم هذه الزيوت إلى جامع ناقل، يجب على هذا الأخير:
- المادة 13يتعين على الجامع الناقل ألا يقبل الزيوت المستعملة إلا إذا كانت معنونة ومعرفة ومرفقة بورقة التتبع المشار إليها في المادة 8 أعلاه والتي تشير إلى المنشأة المتخصصة
- المادة 14عند تسلم الزيوت المستعملة، يتعين على المرسل إليه:
- المادة 15يجب على منتج أو حائز الزيوت المستعملة وعلى الجامع الناقل والمرسل إليه أن يمسكوا، وفقا للشكليات والكيفيات المحددة من طرف الوزير المكلف بالبيئة، بعد استطلاع راي ا