المادة 18
من مرسوم رقم 2.09.85 يتعلق بجمع بعض الزيوت المستعملة ونقلها ومعالجتها
ف 1يسلم الترخيص بمعالجة الزيوت المستعملة بغرض التخلص منها أو تثمينها لمدة خمس
ف 2(5) سنوات يتم تجديدها وفقا لنفس شروط تسليم الترخيص الأولي.
ف 3يسحب الترخيص المذكور، بعد المراقبة الدورية المنصوص عليها في المادة 61 من القانون رقم 28.00 السالف الذكر التي يقوم بها الأعوان المشار إليهم في المادة 62 من نفس القانون وخاصة الأعوان المعينون لهذا الغرض من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة، إذا تبين أن المستفيد من الترخيص المذكور لم يعد يستوفي الشروط المطلوبة لتسليم الترخيص.
ف 4في حالة سحب الترخيص، يتعين على المستفيد منه اتخاذ كل التدابير اللازمة كي لا تتسبب الزيوت المستعملة التي في حوزته في أي ضرر. ويتعين عليه أن يؤمن حراسة منشأته والعمل على أن تتم معالجة الزيوت المستعملة داخل منشأة أخرى مرخص لها لهذا الغرض، وذلك داخل أجل لا يتعدى ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ سحب الترخيص الذي كان يستفيد منه. بعد انصرام هذا الأجل، وفي حالة عدم إرسال الزيوت المستعملة إلى منشأة متخصصة أخرى مرخص لها، تعتبر هذه الزيوت مخزنة في مكان غير مرخص له ويتم تطبيق أحكام المادة 70 من القانون رقم 28.00 السالف الذكر.
طريقة الإحالةالمادة 18 من مرسوم رقم 2.09.85 — madda.ma
الفرع الأول: أحكام خاصة بترخيص المنشأة المتخصصة في معالجة الزيوت المستعملة
المادة 16 – المادة 19- المادة 16للاستفادة من ترخيص المنشأة المتخصصة في معالجة الزيوت المستعملة بغرض التخلص منها أو تثمينها المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه، يجب على صاحب طلب الترخيص أن يكون مؤسس
- المادة 17يودع طلب ترخيص المنشأة المتخصصة في معالجة الزيوت المستعملة بغرض التخلص منها أو تثمينها لدى المصلحة التي تعينها السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة لهذا الغرض التي ت
- المادة 18يسلم الترخيص بمعالجة الزيوت المستعملة بغرض التخلص منها أو تثمينها لمدة خمس
- المادة 19يمكن لمنتج أو حائز الزيوت المستعملة أن يقوم بنفسه بمعالجة الزيوت التي ينتجها أو يحوزها بغرض التخلص منها أو تثمينها إذا كان يتوفر على ترخيص المنشأة المتخصصة في م