مادةmadda
مرسوم رقم 2.10.286

مرسوم رقم 2.10.286 بإحداث منطقة التصدير الحرة للنواصر

مرسوم يتعلق بإحداث منطقة التصدير الحرة للنواصر

التعديلات (1)
  1. المرسوم رقم 2.12.196 صادر في 18 من جمادى الآخرة 1433 (10 ماي 2012) بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.10.286 الصادر في 20 من ذي القعدة 1431 (29 أكتوبر 2010) بإحداث المنطقة الحرة للتصدير بالنواصر، الجريدة الرسمية عدد 6054 بتاريخ 16 رجب 1433 (7 يونيو 2012) ص 3483.
مرسوم رقم 2.10.286 صادر في 20 من ذي القعدة 1431 (29 أكتوبر 2010) بإحداث منطقة التصدير الحرة للنواصر

الوزير الأول، بناء على القانون رقم 19.94 المتعلق بمناطق التصدير الحرة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.95.1 بتاريخ 24 من شعبان 1415 (26 يناير 1995) ولاسيما المادتين 2 و 3 منه؛

وعلى المرسوم رقم 2.95.562 الصادر في 19 من رجب 1416 (12 ديسمبر 1995) لتطبيق القانون رقم 19.94 المتعلق بمناطق التصدير الحرة ولاسيما المادة 2 منه ؛

وباقتراح من اللجنة الوطنية لمناطق التصدير الحرة ؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 7 ذي القعدة 1431 (16 أكتوبر 2010).

رسم ما يلي:

فهرس النص · 6 مواد

المادة الأولى

تحدث منطقة تصدير حرة بإقليم النواصر، يطلق عليها منطقة التصدير الحرة للنواصر.

المادة الثانية

تقام المنطقة الحرة للتصدير بالنواصر على قطعة أرضية تنتمي للرسم العقاري رقم T46109/C ذات مساحة إجمالية تبلغ 119 هكتارا و 65 آرا و 80 سنتيارا، يحدها شمالا شارع بئر أنزران وشرقا وجنوبا الطريق الوطنية رقم 9 الرابطة بين المحمدية وبرشيد وغربا مطار محمد الخامس بالنواصر، كما هو مشار إليه في التصميم الملحق بأصل هذا المرسوم وبالإحداثيات أسفله:

المادة الثالثة

أعمال المنشآت التي يمكن أن تقام في منطقة التصدير الحرة للنواصر هي:

  1. –صناعة الطيران والفضاء؛
  2. –الأنشطة المتعلقة بأنظمة الأمن والكشف؛
  3. –الصناعات الطبية؛
  4. –وعلى العموم الصناعات المعدنية والتعدين والكهرباء والإلكترونيك المحملة وأنظمة الدقة؛
  5. –والخدمات المرتبطة بالأنشطة المشار إليها أعلاه.

المادة الرابعة

تحدد قائمة الخدمات المرتبطة بالأعمال المرخص إقامتها بمنطقة التصدير الحرة المذكورة بقرار مشترك لوزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة ووزير الاقتصاد والمالية، باقتراح من اللجنة الوطنية لمناطق التصدير الحرة.

المادة الخامسة

لا يجوز أن تسلم الرخصة المنصوص عليها في المادة 11 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 19.94 إلا إذا تم التقيد بالشروط الخاصة المنصوص عليها في المادة 13 من القانون المذكور قصد تجنب الأنشطة الملوثة.

وعلاوة على ذلك، وتطبيقا للمادة 16 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 19.94 يمنع منعا كليا أن تدخل إلى منطقة التصدير الحرة للنواصر النفايات المصنفة كنفايات خطيرة وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل، وكذا جميع المواد، سواء كانت نفايات أم لا، التي قد تكون مضرة أو غير صحية أو منطوية على أذى مماثل بالنسبة للصحة والحيوانات والنباتات والموارد المائية وبصفة عامة بالنسبة إلى الجوار وجودة العيش.

يمنع منعا كليا الإلقاء المباشر أو غير المباشر للنفايات المصنفة كنفايات خطيرة وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل، أو للمياه العادمة المستعملة في حاجيات الأنشطة والخدمات المذكورة في المادتين 3 و 4 أعلاه.

المادة السادسة

يسند إلى وزير الاقتصاد والمالية ووزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، كل واحد منهما فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 20 من ذي القعدة 1431 (29 أكتوبر 2010).

الإمضاء: عباس الفاسي.

وقعه بالعطف:

وزير الاقتصاد والمالية، الإمضاء: صلاح الدين المزوار.

وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، الإمضاء: أحمد رضى شامي.