ف 1لا يجوز أن تسلم الرخصة المنصوص عليها في المادة 11 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 19.94 إلا إذا تم التقيد بالشروط الخاصة المنصوص عليها في المادة 13 من القانون المذكور قصد تجنب الأنشطة الملوثة.
ف 2وعلاوة على ذلك، وتطبيقا للمادة 16 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 19.94 يمنع منعا كليا أن تدخل إلى منطقة التصدير الحرة للنواصر النفايات المصنفة كنفايات خطيرة وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل، وكذا جميع المواد، سواء كانت نفايات أم لا، التي قد تكون مضرة أو غير صحية أو منطوية على أذى مماثل بالنسبة للصحة والحيوانات والنباتات والموارد المائية وبصفة عامة بالنسبة إلى الجوار وجودة العيش.
ف 3يمنع منعا كليا الإلقاء المباشر أو غير المباشر للنفايات المصنفة كنفايات خطيرة وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل، أو للمياه العادمة المستعملة في حاجيات الأنشطة والخدمات المذكورة في المادتين 3 و 4 أعلاه.
طريقة الإحالةالمادة الخامسة من مرسوم رقم 2.10.286 — madda.ma
مرسوم رقم 2.10.286 بإحداث منطقة التصدير الحرة للنواصر
المادة الأولى – المادة السادسة- المادة الأولىتحدث منطقة تصدير حرة بإقليم النواصر، يطلق عليها منطقة التصدير الحرة للنواصر.
- المادة الثانيةتقام المنطقة الحرة للتصدير بالنواصر على قطعة أرضية تنتمي للرسم العقاري رقم T46109/C ذات مساحة إجمالية تبلغ 119 هكتارا و 65 آرا و 80 سنتيارا، يحدها شمالا شارع بئ
- المادة الثالثةأعمال المنشآت التي يمكن أن تقام في منطقة التصدير الحرة للنواصر هي:
- المادة الرابعةتحدد قائمة الخدمات المرتبطة بالأعمال المرخص إقامتها بمنطقة التصدير الحرة المذكورة بقرار مشترك لوزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة ووزير الاقتصاد والمال
- المادة الخامسةلا يجوز أن تسلم الرخصة المنصوص عليها في المادة 11 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 19.94 إلا إذا تم التقيد بالشروط الخاصة المنصوص عليها في المادة 13 من القانون
- المادة السادسةيسند إلى وزير الاقتصاد والمالية ووزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، كل واحد منهما فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.