أعمال المنشآت التي يمكن أن تقام في منطقة التصدير الحرة للنواصر هي:
- –صناعة الطيران والفضاء؛
- –الأنشطة المتعلقة بأنظمة الأمن والكشف؛
- –الصناعات الطبية؛
- –وعلى العموم الصناعات المعدنية والتعدين والكهرباء والإلكترونيك المحملة وأنظمة الدقة؛
- –والخدمات المرتبطة بالأنشطة المشار إليها أعلاه.
طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم رقم 2.10.286 — madda.ma
مرسوم رقم 2.10.286 بإحداث منطقة التصدير الحرة للنواصر
المادة الأولى – المادة السادسة- المادة الأولىتحدث منطقة تصدير حرة بإقليم النواصر، يطلق عليها منطقة التصدير الحرة للنواصر.
- المادة الثانيةتقام المنطقة الحرة للتصدير بالنواصر على قطعة أرضية تنتمي للرسم العقاري رقم T46109/C ذات مساحة إجمالية تبلغ 119 هكتارا و 65 آرا و 80 سنتيارا، يحدها شمالا شارع بئ
- المادة الثالثةأعمال المنشآت التي يمكن أن تقام في منطقة التصدير الحرة للنواصر هي:
- المادة الرابعةتحدد قائمة الخدمات المرتبطة بالأعمال المرخص إقامتها بمنطقة التصدير الحرة المذكورة بقرار مشترك لوزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة ووزير الاقتصاد والمال
- المادة الخامسةلا يجوز أن تسلم الرخصة المنصوص عليها في المادة 11 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 19.94 إلا إذا تم التقيد بالشروط الخاصة المنصوص عليها في المادة 13 من القانون
- المادة السادسةيسند إلى وزير الاقتصاد والمالية ووزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، كل واحد منهما فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.