مادة madda
FR

تحدد قائمة الخدمات المرتبطة بالأعمال المرخص إقامتها بمنطقة التصدير الحرة المذكورة بقرار مشترك لوزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة ووزير الاقتصاد والمالية، باقتراح من اللجنة الوطنية لمناطق التصدير الحرة.

طريقة الإحالةالمادة الرابعة من مرسوم رقم 2.10.286 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.10.286 بإحداث منطقة التصدير الحرة للنواصر

المادة الأولى – المادة السادسة
  1. المادة الأولىتحدث منطقة تصدير حرة بإقليم النواصر، يطلق عليها منطقة التصدير الحرة للنواصر.
  2. المادة الثانيةتقام المنطقة الحرة للتصدير بالنواصر على قطعة أرضية تنتمي للرسم العقاري رقم T46109/C ذات مساحة إجمالية تبلغ 119 هكتارا و 65 آرا و 80 سنتيارا، يحدها شمالا شارع بئ
  3. المادة الثالثةأعمال المنشآت التي يمكن أن تقام في منطقة التصدير الحرة للنواصر هي:
  4. المادة الرابعةتحدد قائمة الخدمات المرتبطة بالأعمال المرخص إقامتها بمنطقة التصدير الحرة المذكورة بقرار مشترك لوزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة ووزير الاقتصاد والمال
  5. المادة الخامسةلا يجوز أن تسلم الرخصة المنصوص عليها في المادة 11 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 19.94 إلا إذا تم التقيد بالشروط الخاصة المنصوص عليها في المادة 13 من القانون
  6. المادة السادسةيسند إلى وزير الاقتصاد والمالية ووزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، كل واحد منهما فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 6 مواد