مرسوم رقم 2.10.454 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المحررين المشتركة بين الوزارات
مرسوم بشأن بالنظام الأساسي الخاص بهيئة المحررين المشتركة بين الوزارات
التعديلات (4)
- المرسوم رقم 2.24.610 الصادر في 10 محرم 1446 (16 يوليو 2024)، الجريدة الرسمية عدد 7320 بتاريخ 19 محرم 1446 (25 يوليو 2024)، ص 4807.
- المرسوم رقم 2.19.463 الصادر بتاريخ 22 من شوال 1440 (26 يونيو 2019)، الجريدة الرسمية عدد 6790 بتاريخ 23 شوال 1440 (27 يونيو 2019) ص 4605.
- المرسوم رقم 2.11.621 الصادر بتاريخ 28 ذي الحجة 1432 (25 نوفمبر 2011)، الجريدة الرسمية عدد 6007 مكرر بتاريخ 2 صفر 1433 (27 ديسمبر 2011) ص 6252.
- المرسوم رقم 2.11.203 الصادر بتاريخ 23 جمادى الآخرة 1432 (27 ماي 2011)، الجريدة الرسمية عدد 5953 بتاريخ 17 رجب 1432 (20 يونيو 2011)، ص 2985.
نص تمهيدي
الوزير الأول، بناء على الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، حسبما وقع تغييره وتتميمه؛
وعلى المرسوم رقم 2.62.344 الصادر في 15 من صفر 1383 (8 يوليو 1963) بتحديد سلالم الأجور وشروط ترقي موظفي الدولة في الرتبة والدرجة، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وعلى المرسوم الملكي رقم 62.68 الصادر في 19 من صفر 1388 (17 ماي 1968) بتحديد المقتضيات المطبقة على الموظفين المتمرنين بالإدارات العمومية، حسبما وقع تغييره وتتميمه؛
وعلى المرسوم رقم 2.73.722 الصادر في 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر 1973) بتحديد سلالم ترتيب موظفي الدولة وتسلسل المناصب العليا بالإدارات العمومية؛
وعلى المرسوم رقم 2.73.723 الصادر في 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر 1973) المتعلق بأجور موظفي الدولة والجماعات المحلية والعسكريين المتقاضين أجرة شهرية وبتحديد بعض التدابير المتعلقة بأجور المستخدمين في مختلف المقاولات، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وعلى المرسوم رقم 2.91.40 الصادر في 5 شعبان 1411 (20 فبراير 1991) بإحداث تعويض عن الأعباء لفائدة موظفي الإدارات العامة؛
وعلى المرسوم رقم 2.77.68 الصادر في 12 من صفر 1397 (2 فبراير 1977) بإحداث تعويض عن التدرج الإداري لفائدة موظفي وأطر الإدارة المركزية والموظفين المشتركين بالإدارات العامة وموظفي الأطر الخاصة ببعض الوزارات؛
وعلى المرسوم رقم 2.92.231 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) بإعفاء الموظفين من شرط السن المطلوب نظاميا لتوظيفهم في إطار جديد من أطر الدولة؛
وعلى المرسوم الملكي رقم 988.68 الصادر في 19 من الصفر 1388 (17 ماي 1968) بتحديد مسطرة التنقيط وترقي موظفي الإدارات العمومية في الرتبة والدرجة؛
وعلى المرسوم رقم 2.05.1367 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) بتحديد مسطرة تنقيط وتقييم موظفي الإدارات العمومية؛
وعلى المرسوم رقم 2.04.403 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) بتحديد شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة أو الإطار؛
وعلى المرسوم رقم 2.04.23 الصادر في 14 من ربيع الأول 1425 (4 ماي 2004) يتعلق بكيفيات تحديد الشهادات المطلوبة لولوج مختلف درجات وأطر الإدارات العمومية؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 7 ذي القعدة 1431 (16 أكتوبر 2010)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 24 مادة
المادة الأولى
تحدث هيئة للمحررين مشتركة بين الوزارات.
المادة 2
يعتبر الموظفون المنتمون إلى هيئة المحررين في وضعية عادية لممارسة مهامهم بجميع الإدارات العمومية التي يعملون فيها.
ويخضع الموظفون المنتمون إلى هذه الهيئة لسلطة رئيس الإدارة التي ينتمون إليها، ويتولى الرئيس المذكور تدبير شؤونهم وفقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
المادة 3
يتولى المحررون، حسب تخصصاتهم والإدارات التي يزاولون بها، المهام الأساسية التالية:
- –القيام بالأعمال المتعلقة بالتحرير الإداري؛
- –إعداد وإنجاز المشاريع ذات الطابع الإداري المعهود بها إليهم؛
- –مراقبة واستلام جميع الأعمال المتعلقة بمجالات تخصصاتهم؛
- –تنظيم وإدارة العمل المعهود به إليهم؛
- –الإشراف على سير وتنفيذ الأعمال المسندة إلى الموظفين العاملين تحت سلطتهم وتنسيق نشاطهم؛
- –تأطير العاملين تحت سلطتهم وتأهيلهم والمساهمة في تكوينهم؛
- –المساهمة في أنشطة الوحدات الإدارية المعينين بها.
يمكن أن تحدد بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية مهاما أخرى باقتراح من رئيس الإدارة المعنية.
المادة 4
تشتمل هيئة المحررين على الدرجات التالية:
- –محرر من الدرجة الرابعة؛
- –محرر من الدرجة الثالثة؛
- –محرر من الدرجة الثانية؛
- –محرر من الدرجة الأولى.
المادة 5
تشتمل درجة محرر من الدرجة الرابعة على الرتب التالية:
- –الرتبة الأولى، الرقم الاستدلالي: 207 ؛
- –الرتبة الثانية، الرقم الاستدلالي: 224 ؛
- –الرتبة الثالثة، الرقم الاستدلالي: 241 ؛
- –الرتبة الرابعة، الرقم الاستدلالي: 259 ؛
- –الرتبة الخامسة، الرقم الاستدلالي: 276 ؛
- –الرتبة السادسة، الرقم الاستدلالي: 293 ؛
- –الرتبة السابعة، الرقم الاستدلالي: 311 ؛
- –الرتبة الثامنة، الرقم الاستدلالي: 332 ؛
- –الرتبة التاسعة، الرقم الاستدلالي: 353 ؛
- –الرتبة العاشرة، الرقم الاستدلالي: 373.
المادة 6
تشتمل درجة محرر من الدرجة الثالثة على الرتب التالية:
- –الرتبة الأولى، الرقم الاستدلالي: 235 ؛
- –الرتبة الثانية، الرقم الاستدلالي: 253 ؛
- –الرتبة الثالثة، الرقم الاستدلالي: 274 ؛
- –الرتبة الرابعة، الرقم الاستدلالي: 296 ؛
- –الرتبة الخامسة، الرقم الاستدلالي: 317 ؛
- –الرتبة السادسة، الرقم الاستدلالي: 339 ؛
- –الرتبة السابعة، الرقم الاستدلالي: 361 ؛
- –الرتبة الثامنة، الرقم الاستدلالي: 382 ؛
- –الرتبة التاسعة، الرقم الاستدلالي: 404 ؛
- –الرتبة العاشرة، الرقم الاستدلالي: 438.
المادة 7
تشتمل درجة محرر من الدرجة الثانية على الرتب التالية:
- –الرتبة الأولى، الرقم الاستدلالي: 275 ؛
- –الرتبة الثانية، الرقم الاستدلالي: 300 ؛
- –الرتبة الثالثة، الرقم الاستدلالي: 326 ؛
- –الرتبة الرابعة، الرقم الاستدلالي: 351 ؛
- –الرتبة الخامسة، الرقم الاستدلالي: 377 ؛
- –الرتبة السادسة، الرقم الاستدلالي: 402 ؛
- –الرتبة السابعة، الرقم الاستدلالي: 428 ؛
- –الرتبة الثامنة، الرقم الاستدلالي: 456 ؛
- –الرتبة التاسعة، الرقم الاستدلالي: 484 ؛
- –الرتبة العاشرة، الرقم الاستدلالي: 512 ؛
- –الرتبة الاستثنائية، الرقم الاستدلالي: 564.
المادة 8
تشتمل درجة محرر من الدرجة الأولى على الرتب التالية:
- –الرتبة الأولى، الرقم الاستدلالي: 336 ؛
- –الرتبة الثانية، الرقم الاستدلالي: 369 ؛
- –الرتبة الثالثة، الرقم الاستدلالي: 403 ؛
- –الرتبة الرابعة، الرقم الاستدلالي: 436 ؛
- –الرتبة الخامسة، الرقم الاستدلالي: 472 ؛
- –الرتبة السادسة، الرقم الاستدلالي: 509 ؛
- –الرتبة السابعة، الرقم الاستدلالي: 542 ؛
- –الرتبة الثامنة، الرقم الاستدلالي: 574 ؛
- –الرتبة التاسعة، الرقم الاستدلالي: 606 ؛
- –الرتبة العاشرة، الرقم الاستدلالي: 639 ؛
- –الرتبة الحادية عشر، الرقم الاستدلالي: 675 ؛
- –الرتبة الثانية عشر، الرقم الاستدلالي: 690 ؛
- –الرتبة الثالثة عشر، الرقم الاستدلالي: 704.
المادة 9
يوظف المحررون من الدرجة الرابعة بعد النجاح في مباراة تفتح في وجه المترشحين الحاصلين على إحدى الشهادات التالية:
- –دبلوم الدراسات الجامعية العامة؛
- –دبلوم الدراسات الجامعية المهنية؛
- –الدبلوم الجامعي للتكنولوجيا؛
- –إحدى الشهادات أو الدبلومات المحددة بقرار للوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.04.23 الصادر في 14 من ربيع الأول 1425 (4 ماي 2004) المشار إليه أعلاه.
ويمكن أن تكون المباراة مشتركة بين إدارتين أو أكثر.
المادة 10
يعين المحررون من الدرجة الثالثة بعد النجاح في امتحان الكفاءة المهنية أو بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي السنوي من بين المحررين من الدرجة الرابعة طبقا لأحكام المرسوم رقم 2.04.403 بتاريخ 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) المشار إليه أعلاه.
المادة 11
يعين المحررون من الدرجة الثانية بعد النجاح في امتحان الكفاءة المهنية أو بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي السنوي من بين المحررين من الدرجة الثالثة طبقا لأحكام المرسوم رقم 2.04.403 بتاريخ 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) المشار إليه أعلاه؛
المادة 12
يعين المحررون من الدرجة الأولى بعد النجاح في امتحان الكفاءة المهنية أو بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي السنوي من بين المحررين من الدرجة الثانية طبقا لأحكام المرسوم رقم 2.04.403 بتاريخ 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) المشار إليه أعلاه.
المادة 13
تتم الترقية في الرتبة طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.62.344 بتاريخ 15 من صفر 1383 (8 يوليو 1963) المشار إليه أعلاه.
وتتم الترقية من الرتبة العاشرة إلى الرتبة الحادية عشر ومن الرتبة الحادية عشر إلى الرتبة الثانية عشر ومن الرتبة الثانية عشر إلى الرتبة الثالثة عشر من درجة محرر من الدرجة الأولى كل ثلاث سنوات.
المادة 14
تفتح المباراة المنصوص عليها في المادة 9 ، في وجه المرشحين البالغين من العمر 18 سنة على الأقل و 40 سنة على الأكثر في فاتح يناير من السنة الجارية.
ويمكن تمديد حد السن الأعلى لفترة تعادل فترة الخدمات الصحيحة أو الممكن تصحيحها لأجل التقاعد دون أن يتجاوز 45 سنة.
المادة 15
منسوخة
نسخت.
المادة 16
يعين المترشحون الذين تم توظيفهم عملا بالمادة 9 أعلاه متمرنين، ولا يجوز ترسيمهم إلا بعد قضاء سنة كاملة من التمرين قابلة للتمديد مرة واحدة، من دون أن تعتبر مدة التمديد في حساب الأقدمية من أجل الترقي.
وإذا لم يتم ترسيمهم بعد انصرام سنة التمرين الثانية وجب إما إعفاؤهم وإما إعادة إدماجهم في درجتهم أو إطارهم الأصلي إذا كانوا ينتمون إلى الإدارة.
المادة 17
يعين المحررون الذين يلجون، تطبيقا للمواد 10 و 11 و 12 من هذا المرسوم، درجة تفوق درجتهم الأصلية في الدرجة الجديدة بالرتبة التي تقل مباشرة عن الرتبة التي كانوا يتوفرون عليها ويحتفظون في رتبتهم الجديدة بالأقدمية التي حصلوا عليها في رتبة درجتهم القديمة ضمن حدود مدة العمل المبينة في العمود الأول من أنساق الترقي المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.62.344 الصادر في 15 من صفر 1383 (8 يوليو 1963) المشار إليه أعلاه.
تطبق على الموظفين المرتبين في سلم من سلالم الأجور المحدثة بالمرسوم رقم 2.73.722 الصادر في 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر 1973) المشار إليه أعلاه أو في درجة من الدرجات ذات الترتيب الاستدلالي المماثل الخاضعين لأنظمة أساسية أخرى، الذين يلجون درجة محرر من الدرجة الرابعة، مقتضيات الفصلين 5 و 5 مكرر من المرسوم رقم 2.62.344 الصادر في 15 من صفر 1383 (8 يوليو 1963) المشار إليه أعلاه.
ولتطبيق مقتضيات الفصلين 5 و 5 مكرر المذكورين، تعتبر درجة محرر من الدرجة الرابعة بمثابة سلم الأجور 8.
المادة 18
يستفيد الموظفون الخاضعون لهذا المرسوم من تعويض عن التدرج الإداري وتعويض عن الأعباء وتعويض عن التأطير تؤدى مبالغها كل شهر عند انتهائه وفق ما يلي:
المبالغ الشهرية بالدرهم التعويض عن التدرج الإداري التعويض عن التعويض عن الدرجة ابتداء من فاتح ابتداء من فاتح الأعباء التأطير يوليو 2024 يوليو 2025 3.687 4.420 305 محرر من الدرجة الرابعة. - 3.971 4.635 305 - محرر من الدرجة الثالثة.
محرر من الدرجة الثانية:
- –من الرتبة 1 إلى الرتبة 5 ....... 4.364 5.055 1.000 -
- –الرتبة 6 فما فوق ................. 4.417 5.182 1.000 700 محرر من الدرجة الأولى:
- –من الرتبة 1 إلى الرتبة 5 ........ 5.880 6.638 1.000 950
- –من الرتبة 6 إلى الرتبة 10 ...... 7.264 8.171 1.000 3.600
- –من الرتبة 11 إلى الرتبة 13 .... 7.713 8.594 1.000 3.600 ويستفيدون، علاوة على ذلك، من التعويضات الخاصة المحددة بمقتضى النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
ولتطبيق مقتضيات النصوص المشار إليها، تعتبر الدرجات الرابعة والثالثة والثانية والأولى على التوالي بمثابة سلالم الأجور 8 و 9 و 10 و 11.
لا يمكن الجمع بين التعويضات المشار إليها أعلاه وأي تعويض أو مكافأة مهما كان نوعهما، ولاسيما التعويض عن التدرج الإداري والتعويض عن الأعباء والتعويض عن التأطير المحدثة بموجب المراسيم التالية:
- –المرسوم رقم 2.77.68 الصادر في 12 من صفر 1397 (2 فبراير 1977) بإحداث تعويض عن التدرج الإداري لفائدة موظفي أطر الإدارة المركزية والموظفين المشتركين بالإدارات العامة وموظفي الأطر الخاصة ببعض الوزارات، كما وقع تغييره وتتميمه؛
- –المرسوم رقم 2.89.40 الصادر في 18 من جمادى الآخرة 1409 (26 يناير 1989) بإحداث تعويض عن الأعباء وتعويض عن التأطير ينتفع بهما بعض فئات من الموظفين بالإدارات العامة، كما وقع تغييره وتتميمه؛
- –المرسوم رقم 2.91.40 الصادر في 5 شعبان 1411 (20 فبراير 1991) بإحداث تعويض عن الأعباء لفائدة بعض موظفي الإدارات العامة، كما وقع تغييره وتتميمه.
المادة 19
يدمج في درجة محرر من الدرجة الرابعة الموظفون المرسمون والمتمرنون المزاولون مهامهم في تاريخ العمل بهذا المرسوم المنتمون إلى درجات:
محرر ومفتش مساعد للاتصالات ومراقب الأسعار مساعد ومقتصد ومفتش مساعد للمالية ومفتش مساعد للتجارة والصناعة ومراقب مساعد للمحافظة على الأملاك العقارية ومفتش مساعد للطاقة والمعادن وواضع الخرائط للطاقة، والمعادن ومفتش مساعد للملاحة التجارية والصيد البحري ومفتش مساعد للصناعة التقليدية ومنشط في الشؤون الاجتماعية وملازم الميناء ومربي للشبيبة والرياضة ومساعد المتاحف ومساعد الخزانات والمستندات ومنشط من الدرجة الثالثة.
كما يدمج في درجة محرر من الدرجة الرابعة، الموظفون المرسمون والمتمرنون المنتمون إلى الأطر والدرجات المماثلة المحددة لائحتها بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية والسلطة الحكومية المعنية.
المادة 20
يدمج في درجة محرر من الدرجة الثالثة الموظفون المرسمون والمتمرنون المزاولون مهامهم في تاريخ العمل بهذا المرسوم المنتمون إلى درجات:
محرر ممتاز ومفتش مساعد ممتاز للاتصالات ومراقب الأسعار المساعد الممتاز ومقتصد ممتاز ومفتش مساعد ممتاز للمالية ومفتش مساعد ممتاز للتجارة والصناعة ومراقب مساعد ممتاز للمحافظة على الأملاك العقارية ومفتش مساعد ممتاز للطاقة والمعادن وواضع الخرائط الممتاز للطاقة والمعادن ومفتش مساعد ممتاز للملاحة التجارية والصيد البحري ومفتش مساعد ممتاز للصناعة التقليدية ومنشط ممتاز في الشؤون الاجتماعية وملازم الميناء أول ومربي رئيس للشبيبة والرياضة ومساعد المتاحف ممتاز ومساعد الخزانات والمستندات ممتاز ومنشط من الدرجة الثانية ومراقب للسياحة.
كما يدمج في درجة محرر من الدرجة الثالثة، الموظفون المرسمون والمتمرنون المنتمون إلى الأطر والدرجات المماثلة المحددة لائحتها بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية والسلطة الحكومية المعنية.
المادة 21
يدمج في درجة محرر من الدرجة الثانية المنشطون من الدرجة الأولى.
كما يدمج في درجة محرر من الدرجة الثانية، الموظفون المرسمون والمتمرنون المنتمون إلى الأطر والدرجات المماثلة المحددة لائحتها بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية والسلطة الحكومية المعنية.
المادة 22
يحتفظ الموظفون المدمجون بمقتضى المواد 19 و 20 و 21 من هذا المرسوم بنفس الوضعية فيما يتعلق بالرتبة والرقم الاستدلالي والأقدمية في الرتبة التي كانوا يتوفرون عليها في تاريخ العمل بهذا المرسوم.
ويعتد بالخدمات المؤداة في إحدى الدرجات المنصوص عليها في المواد 19 و 20 و 21 أعلاه كما لو كان أداؤها قد تم على التوالي بصفة محرر من الدرجة الرابعة ومحرر من الدرجة الثالثة ومحرر من الدرجة الثانية.
يتم الإدماج المشار إليه، في غضون سنة ابتداء من تاريخ العمل بهذا العمل المرسوم.
المادة 23
تنسخ ابتداء من تاريخ العمل بهذا المرسوم:
- –المقتضيات المتعلقة بالمحررين والمحررين الممتازين الواردة في المرسوم رقم 2.62.345 الصادر في 15 من صفر 1383 (8 يوليو 1963) في شأن النظام الأساسي الخاص بأسلاك الإدارة المركزية والموظفين المشتركين بالإدارات العمومية؛
- –المقتضيات المتعلقة بمفتشي الاتصالات المساعدين والمفتشين المساعدين الممتازين الواردة في المرسوم رقم 2.79.477 الصادر في 26 من جمادى الآخرة 1400 (12 أبريل 1980) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي المواصلات بوزارة الداخلية؛
- –المقتضيات المتعلقة بمراقبي الأسعار المساعدين ومراقبي الأسعار المساعدين الممتازين الواردة في المرسوم رقم 2.80.687 الصادر في 30 من شوال 1405 (19 يوليو 1985) في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة مراقبي الأسعار التابعة لوزارة الداخلية؛
- –المقتضيات المتعلقة بالمقتصدين والمقتصدين الممتازين الواردة في المرسوم الملكي رقم 1178.66 الصادر في 22 من شوال 1386 (2 فبراير 1967) بمثابة النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الصحة العمومية؛
- –المقتضيات المتعلقة بالمفتشين المساعدين والمفتشين المساعدين الممتازين الواردة في المرسوم الملكي رقم 1191.66 الصادر في 27 من ذي القعدة 1386 (9 مارس 1967) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة المالية؛
- –المقتضيات المتعلقة بالمفتشين المساعدين والمفتشين المساعدين الممتازين الواردة في المرسوم رقم 2.84.188 الصادر في 4 جمادى الآخرة 1407 (3 فبراير 1987) في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتجارة والصناعة؛
- –المقتضيات المتعلقة بالمراقبين المساعدين والمراقبين المساعدين الممتازين للمحافظة على الأملاك العقارية الواردة في المرسوم الملكي رقم 66. 1195 الصادر في 27 من ذي القعدة 1386 (9 مارس 1967) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي؛
- –المقتضيات المتعلقة بالمفتشين المساعدين والمفتشين المساعدين الممتازين للطاقة والمعادن وواضعي الخرائط وواضعي الخرائط الممتازين الواردة في المرسوم رقم 2.90.934 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الطاقة والمعادن؛
- –المقتضيات المتعلقة بالمفتشين المساعدين والمفتشين المساعدين الممتازين للبحرية التجارية الواردة في المرسوم رقم 2.77.515 الصادر في 20 من شوال 1397 (4 أكتوبر 1977) بمثابة النظام الأساسي الخاص بموظفي البحرية التجارية؛
- –المقتضيات المتعلقة بالمفتشين المساعدين والمفتشين المساعدين الممتازين والمنشطين والمنشطين الممتازين في الشؤون الاجتماعية الواردة في المرسوم رقم 2.88.292 الصادر في 8 ذي الحجة 1409 (12 يوليو 1989) بمثابة النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الصناعة التقليدية والشؤون الاجتماعية؛
- –المقتضيات المتعلقة بملازمي الميناء وملازمي الميناء الأولين الواردة في المرسوم رقم 2.83.440 الصادر في 17 من رجب 1406 (28 مارس 1986) في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التجهيز؛
- –المقتضيات المتعلقة بالمربين والمربين الرؤساء الواردة في المرسوم الملكي رقم
66. 1194 الصادر في 27 من ذي القعدة 1386 (9 مارس 1967) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة الشبيبة والرياضة؛
- –المقتضيات المتعلقة بمساعدي المتاحف ومساعدي المتاحف الممتازين ومساعدي الخزانات والمستندات ومساعدي الخزانات والمستندات الممتازين والمنشطين من الدرجة الثالثة والمنشطين من الدرجة الثانية والمنشطين من الدرجة الأولى الواردة في المرسوم رقم 2.90.922 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) في شأن النظام الأساس الخاص بموظفي وزارة الشؤون الثقافية؛
- –المقتضيات المتعلقة بمراقبي السياحة الواردة في المرسوم رقم 2.80.608 الصادر في 28 من صفر 1401 (5 يناير 1981) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الدولة المكلفة بالسياحة.
المادة 24
يعمل بهذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية، ابتداء من فاتح يناير 2011 ، ويسند تنفيذه إلى وزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة كل فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 20 من ذي القعدة 1431 (29 أكتوبر 2010).
الإمضاء: عباس الفاسي.
وقعه بالعطف:
وزير الاقتصاد والمالية، الإمضاء: صلاح الدين المزوار، الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة، الإمضاء: محمد سعد العلمي.