الباب الأول: مقتضيات تمهيدية
المادة 2
من مرسوم رقم 2.10.454 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المحررين المشتركة بين الوزارات
ف 1يعتبر الموظفون المنتمون إلى هيئة المحررين في وضعية عادية لممارسة مهامهم بجميع الإدارات العمومية التي يعملون فيها.
ف 2ويخضع الموظفون المنتمون إلى هذه الهيئة لسلطة رئيس الإدارة التي ينتمون إليها، ويتولى الرئيس المذكور تدبير شؤونهم وفقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.10.454 — madda.ma
الباب الأول: مقتضيات تمهيدية
المادة الأولى – المادة 8- المادة الأولىتحدث هيئة للمحررين مشتركة بين الوزارات.
- المادة 2يعتبر الموظفون المنتمون إلى هيئة المحررين في وضعية عادية لممارسة مهامهم بجميع الإدارات العمومية التي يعملون فيها.
- المادة 3يتولى المحررون، حسب تخصصاتهم والإدارات التي يزاولون بها، المهام الأساسية التالية:
- المادة 4تشتمل هيئة المحررين على الدرجات التالية:
- المادة 5تشتمل درجة محرر من الدرجة الرابعة على الرتب التالية:
- المادة 6تشتمل درجة محرر من الدرجة الثالثة على الرتب التالية:
- المادة 7تشتمل درجة محرر من الدرجة الثانية على الرتب التالية:
- المادة 8تشتمل درجة محرر من الدرجة الأولى على الرتب التالية: