الباب الأول: مقتضيات تمهيدية
المادة 8
من مرسوم رقم 2.10.454 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المحررين المشتركة بين الوزارات
تشتمل درجة محرر من الدرجة الأولى على الرتب التالية:
- –الرتبة الأولى، الرقم الاستدلالي: 336 ؛
- –الرتبة الثانية، الرقم الاستدلالي: 369 ؛
- –الرتبة الثالثة، الرقم الاستدلالي: 403 ؛
- –الرتبة الرابعة، الرقم الاستدلالي: 436 ؛
- –الرتبة الخامسة، الرقم الاستدلالي: 472 ؛
- –الرتبة السادسة، الرقم الاستدلالي: 509 ؛
- –الرتبة السابعة، الرقم الاستدلالي: 542 ؛
- –الرتبة الثامنة، الرقم الاستدلالي: 574 ؛
- –الرتبة التاسعة، الرقم الاستدلالي: 606 ؛
- –الرتبة العاشرة، الرقم الاستدلالي: 639 ؛
- –الرتبة الحادية عشر، الرقم الاستدلالي: 675 ؛
- –الرتبة الثانية عشر، الرقم الاستدلالي: 690 ؛
- –الرتبة الثالثة عشر، الرقم الاستدلالي: 704.
طريقة الإحالةالمادة 8 من مرسوم رقم 2.10.454 — madda.ma
الباب الأول: مقتضيات تمهيدية
المادة الأولى – المادة 8- المادة الأولىتحدث هيئة للمحررين مشتركة بين الوزارات.
- المادة 2يعتبر الموظفون المنتمون إلى هيئة المحررين في وضعية عادية لممارسة مهامهم بجميع الإدارات العمومية التي يعملون فيها.
- المادة 3يتولى المحررون، حسب تخصصاتهم والإدارات التي يزاولون بها، المهام الأساسية التالية:
- المادة 4تشتمل هيئة المحررين على الدرجات التالية:
- المادة 5تشتمل درجة محرر من الدرجة الرابعة على الرتب التالية:
- المادة 6تشتمل درجة محرر من الدرجة الثالثة على الرتب التالية:
- المادة 7تشتمل درجة محرر من الدرجة الثانية على الرتب التالية:
- المادة 8تشتمل درجة محرر من الدرجة الأولى على الرتب التالية: