الباب الأول: مقتضيات تمهيدية
المادة 3
من مرسوم رقم 2.10.454 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المحررين المشتركة بين الوزارات
ف 1يتولى المحررون، حسب تخصصاتهم والإدارات التي يزاولون بها، المهام الأساسية التالية:
- –القيام بالأعمال المتعلقة بالتحرير الإداري؛
- –إعداد وإنجاز المشاريع ذات الطابع الإداري المعهود بها إليهم؛
- –مراقبة واستلام جميع الأعمال المتعلقة بمجالات تخصصاتهم؛
- –تنظيم وإدارة العمل المعهود به إليهم؛
- –الإشراف على سير وتنفيذ الأعمال المسندة إلى الموظفين العاملين تحت سلطتهم وتنسيق نشاطهم؛
- –تأطير العاملين تحت سلطتهم وتأهيلهم والمساهمة في تكوينهم؛
- –المساهمة في أنشطة الوحدات الإدارية المعينين بها.
ف 2يمكن أن تحدد بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية مهاما أخرى باقتراح من رئيس الإدارة المعنية.
طريقة الإحالةالمادة 3 من مرسوم رقم 2.10.454 — madda.ma
الباب الأول: مقتضيات تمهيدية
المادة الأولى – المادة 8- المادة الأولىتحدث هيئة للمحررين مشتركة بين الوزارات.
- المادة 2يعتبر الموظفون المنتمون إلى هيئة المحررين في وضعية عادية لممارسة مهامهم بجميع الإدارات العمومية التي يعملون فيها.
- المادة 3يتولى المحررون، حسب تخصصاتهم والإدارات التي يزاولون بها، المهام الأساسية التالية:
- المادة 4تشتمل هيئة المحررين على الدرجات التالية:
- المادة 5تشتمل درجة محرر من الدرجة الرابعة على الرتب التالية:
- المادة 6تشتمل درجة محرر من الدرجة الثالثة على الرتب التالية:
- المادة 7تشتمل درجة محرر من الدرجة الثانية على الرتب التالية:
- المادة 8تشتمل درجة محرر من الدرجة الأولى على الرتب التالية: