مرسوم رقم 2.10.488 بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل وزارة التشغيل والتكوين المهني (قسم الضمان الاجتماعي والتعاضد)
مرسوم يتعلق بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل وزارة التشغيل والتكوين المهني (قسم الضمان الاجتماعي والتعاضد)
نص تمهيدي
الوزير الأول، بناء على القانون التنظيمي رقم 7.98 لقانون المالية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.98.138 بتاريخ 7 شعبان 1419 (26 نوفمبر 1998) كما وقع تغييره وتتميمه ولا سيما المادة 16 المكررة منه؛
وعلى المرسوم رقم 2.98.401 الصادر في 9 محرم 1420 (26 أبريل 1999) المتعلق بإعداد وتنفيذ قوانين المالية، ولاسيما المادة 4 منه؛
وعلى المرسوم الملكي رقم 330.66 بتاريخ 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وعلى المرسوم رقم 2.95.321 الصادر في 10 رجب 1417 (22 نوفمبر 1996) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية؛
وباقتراح من وزير التشغيل والتكوين المهني ووزير الاقتصاد والمالية؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 7 ذي القعدة 1431 (16 أكتوبر 2010)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 3 مواد
المادة الأولى
تحدث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل وزارة التشغيل والتكوين المهني (قسم الضمان الاجتماعي والتعاضد) لاسيما لفائدة هيئات الحماية الاجتماعية والإدارات أو المؤسسات العمومية والمنظمات النقابية أو المهنية والجمعيات والخواص برسم الخدمات التالية:
- –هندسة التكوين؛
- –تنظيم دورات تكوين ولقاءات وندوات؛
- –كراء المحلات والبنيات التحتية والمعدات البيداغوجية؛
- –نقل المستفيدين وإيواؤهم وإطعامهم؛
- –دراسات وأبحاث في مجالات العمل والتشغيل والحماية الاجتماعية؛
- –الإصدار والنشر.
المادة الثانية
تحدد تعريفات الخدمات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه بقرار مشترك للوزير المكلف بالتشغيل والوزير المكلف بالمالية.
المادة الثالثة
يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير التشغيل والتكوين المهني ووزير الاقتصاد والمالية، كل واحد منهما في ما يخصه.
وحرر بالرباط في 23 من محرم 1432 (29 ديسمبر 2010).
الإمضاء: عباس الفاسي.
وقعه بالعطف:
وزير التشغيل والتكوين المهني، الإمضاء جمال اغماني.
وزير الاقتصاد والمالية، الإمضاء: صلاح الدين المزوار.