المادة الثانية
تحدد تعريفات الخدمات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه بقرار مشترك للوزير المكلف بالتشغيل والوزير المكلف بالمالية.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.10.488 — madda.ma
مرسوم رقم 2.10.488 بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل وزارة التشغيل والتكوين المهني (قسم الضمان الاجتماعي والتعاضد)
المادة الأولى – المادة الثالثة- المادة الأولىتحدث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل وزارة التشغيل والتكوين المهني (قسم الضمان الاجتماعي والتعاضد) لاسيما لفائدة هيئات الحماية الاجتماعية والإدارات أو المؤسسات ا
- المادة الثانيةتحدد تعريفات الخدمات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه بقرار مشترك للوزير المكلف بالتشغيل والوزير المكلف بالمالية.
- المادة الثالثةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير التشغيل والتكوين المهني ووزير الاقتصاد والمالية، كل واحد منهما في ما يخصه.