مادةmadda
FR

تحدث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل وزارة التشغيل والتكوين المهني (قسم الضمان الاجتماعي والتعاضد) لاسيما لفائدة هيئات الحماية الاجتماعية والإدارات أو المؤسسات العمومية والمنظمات النقابية أو المهنية والجمعيات والخواص برسم الخدمات التالية:

  1. –هندسة التكوين؛
  2. –تنظيم دورات تكوين ولقاءات وندوات؛
  3. –كراء المحلات والبنيات التحتية والمعدات البيداغوجية؛
  4. –نقل المستفيدين وإيواؤهم وإطعامهم؛
  5. –دراسات وأبحاث في مجالات العمل والتشغيل والحماية الاجتماعية؛
  6. –الإصدار والنشر.

طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.10.488 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.10.488 بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل وزارة التشغيل والتكوين المهني (قسم الضمان الاجتماعي والتعاضد)

المادة الأولى – المادة الثالثة
  1. المادة الأولىتحدث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل وزارة التشغيل والتكوين المهني (قسم الضمان الاجتماعي والتعاضد) لاسيما لفائدة هيئات الحماية الاجتماعية والإدارات أو المؤسسات ا
  2. المادة الثانيةتحدد تعريفات الخدمات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه بقرار مشترك للوزير المكلف بالتشغيل والوزير المكلف بالمالية.
  3. المادة الثالثةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير التشغيل والتكوين المهني ووزير الاقتصاد والمالية، كل واحد منهما في ما يخصه.
فهرس النص كاملا · 3 مواد