المادة الثالثة
يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير التشغيل والتكوين المهني ووزير الاقتصاد والمالية، كل واحد منهما في ما يخصه.
طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم رقم 2.10.488 — madda.ma
مرسوم رقم 2.10.488 بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل وزارة التشغيل والتكوين المهني (قسم الضمان الاجتماعي والتعاضد)
المادة الأولى – المادة الثالثة- المادة الأولىتحدث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل وزارة التشغيل والتكوين المهني (قسم الضمان الاجتماعي والتعاضد) لاسيما لفائدة هيئات الحماية الاجتماعية والإدارات أو المؤسسات ا
- المادة الثانيةتحدد تعريفات الخدمات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه بقرار مشترك للوزير المكلف بالتشغيل والوزير المكلف بالمالية.
- المادة الثالثةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير التشغيل والتكوين المهني ووزير الاقتصاد والمالية، كل واحد منهما في ما يخصه.