المادة الثانية
من مرسوم رقم 2.10.504 يتعلق بتحديد مسطرة إعداد المخطط الجماعي للتنمية
ف 1يقرر رئيس المجلس الجماعي، خلال السنة الأولى لمدة الانتداب، وضع المخطط الجماعي للتنمية قيد الدراسة بعد انتهاء المجلس من تكوين أجهزته وفقا لمقتضيات القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي المشار إليه أعلاه.
ف 2ويتخذ رئيس المجلس الجماعي هذا القرار بعد اجتماع إخباري وتشاوري يستدعي له أعضاء المكتب والأجهزة المساعدة.
ف 3يخبر رئيس المجلس الجماعي السلطة الإدارية المحلية بتاريخ ومكان عقد الاجتماع المذكور أعلاه، ويمكن لهذه السلطة أو لممثلها حضور أشغاله.
ف 4كما يمكن لرئيس المجلس أن يستدعي لهذا الاجتماع كل شخص أو ممثل لهيئة يعتبر خبرته مفيدة.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.10.504 — madda.ma
مرسوم رقم 2.10.504 يتعلق بتحديد مسطرة إعداد المخطط الجماعي للتنمية
المادة الأولى – المادة التاسعة- المادة الأولىيهدف هذا المرسوم إلى تحديد مسطرة إعداد المخطط الجماعي للتنمية، وفقا لمقتضيات المادة 36 من القانون المذكور رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي.
- المادة الثانيةيقرر رئيس المجلس الجماعي، خلال السنة الأولى لمدة الانتداب، وضع المخطط الجماعي للتنمية قيد الدراسة بعد انتهاء المجلس من تكوين أجهزته وفقا لمقتضيات القانون رقم 78
- المادة الثالثةيعلق بمقر الجماعة قرار إعداد دراسة المخطط الجماعي للتنمية داخل أجل 15 يوما التالية للاجتماع الإخباري والتشاوري المشار إليه في المادة أعلاه، كما يبلغ هذا القرار
- المادة الرابعةيجب أن تتضمن دراسة المخطط الجماعي للتنمية العناصر التالية:
- المادة الخامسةيعرض مشروع المخطط الجماعي للتنمية على اللجان الدائمة للمجلس الجماعي وكذا على لجنة المساواة وتكافؤ الفرص، في أجل 45 يوما على الأقل قبل تاريخ عقد المجلس للدورة ال
- المادة السادسةيمكن تحيين المخطط الجماعي للتنمية طبقا لنفس مسطرة إعداده.
- المادة السابعةيمكن لرؤساء المجالس الجماعية، أثناء تنفيذ مسطرة المخطط الجماعي للتنمية، أن يطلبوا المساعدة التقنية من المصالح الخارجية للدولة. ولهذه الغاية، يتولى الوالي أو عام
- المادة الثامنةيمكن لرئيس المجلس الجماعي، علاوة على المساعدة التقنية المشار إليها في المادة 7 أعلاه، اللجوء لخدمات الهيئات العمومية أو الخاصة أو المنظمات غير الحكومية، في إطار
- المادة التاسعةيسند إلى وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم الذي يعمل به ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.