مادة madda
FR

ف 1يعلق بمقر الجماعة قرار إعداد دراسة المخطط الجماعي للتنمية داخل أجل 15 يوما التالية للاجتماع الإخباري والتشاوري المشار إليه في المادة أعلاه، كما يبلغ هذا القرار إلى الوالي أو عامل العمالة أو الإقليم داخل نفس الآجال.

ف 2يتضمن هذا القرار خاصة تاريخ بداية انطلاق الدراسة الإعدادية وشروط إنجازها.

طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم رقم 2.10.504 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.10.504 يتعلق بتحديد مسطرة إعداد المخطط الجماعي للتنمية

المادة الأولى – المادة التاسعة
  1. المادة الأولىيهدف هذا المرسوم إلى تحديد مسطرة إعداد المخطط الجماعي للتنمية، وفقا لمقتضيات المادة 36 من القانون المذكور رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي.
  2. المادة الثانيةيقرر رئيس المجلس الجماعي، خلال السنة الأولى لمدة الانتداب، وضع المخطط الجماعي للتنمية قيد الدراسة بعد انتهاء المجلس من تكوين أجهزته وفقا لمقتضيات القانون رقم 78
  3. المادة الثالثةيعلق بمقر الجماعة قرار إعداد دراسة المخطط الجماعي للتنمية داخل أجل 15 يوما التالية للاجتماع الإخباري والتشاوري المشار إليه في المادة أعلاه، كما يبلغ هذا القرار
  4. المادة الرابعةيجب أن تتضمن دراسة المخطط الجماعي للتنمية العناصر التالية:
  5. المادة الخامسةيعرض مشروع المخطط الجماعي للتنمية على اللجان الدائمة للمجلس الجماعي وكذا على لجنة المساواة وتكافؤ الفرص، في أجل 45 يوما على الأقل قبل تاريخ عقد المجلس للدورة ال
  6. المادة السادسةيمكن تحيين المخطط الجماعي للتنمية طبقا لنفس مسطرة إعداده.
  7. المادة السابعةيمكن لرؤساء المجالس الجماعية، أثناء تنفيذ مسطرة المخطط الجماعي للتنمية، أن يطلبوا المساعدة التقنية من المصالح الخارجية للدولة. ولهذه الغاية، يتولى الوالي أو عام
  8. المادة الثامنةيمكن لرئيس المجلس الجماعي، علاوة على المساعدة التقنية المشار إليها في المادة 7 أعلاه، اللجوء لخدمات الهيئات العمومية أو الخاصة أو المنظمات غير الحكومية، في إطار
  9. المادة التاسعةيسند إلى وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم الذي يعمل به ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 9 مواد