المادة السادسة
من مرسوم رقم 2.10.504 يتعلق بتحديد مسطرة إعداد المخطط الجماعي للتنمية
يمكن تحيين المخطط الجماعي للتنمية طبقا لنفس مسطرة إعداده.
طريقة الإحالةالمادة السادسة من مرسوم رقم 2.10.504 — madda.ma
مرسوم رقم 2.10.504 يتعلق بتحديد مسطرة إعداد المخطط الجماعي للتنمية
المادة الأولى – المادة التاسعة- المادة الأولىيهدف هذا المرسوم إلى تحديد مسطرة إعداد المخطط الجماعي للتنمية، وفقا لمقتضيات المادة 36 من القانون المذكور رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي.
- المادة الثانيةيقرر رئيس المجلس الجماعي، خلال السنة الأولى لمدة الانتداب، وضع المخطط الجماعي للتنمية قيد الدراسة بعد انتهاء المجلس من تكوين أجهزته وفقا لمقتضيات القانون رقم 78
- المادة الثالثةيعلق بمقر الجماعة قرار إعداد دراسة المخطط الجماعي للتنمية داخل أجل 15 يوما التالية للاجتماع الإخباري والتشاوري المشار إليه في المادة أعلاه، كما يبلغ هذا القرار
- المادة الرابعةيجب أن تتضمن دراسة المخطط الجماعي للتنمية العناصر التالية:
- المادة الخامسةيعرض مشروع المخطط الجماعي للتنمية على اللجان الدائمة للمجلس الجماعي وكذا على لجنة المساواة وتكافؤ الفرص، في أجل 45 يوما على الأقل قبل تاريخ عقد المجلس للدورة ال
- المادة السادسةيمكن تحيين المخطط الجماعي للتنمية طبقا لنفس مسطرة إعداده.
- المادة السابعةيمكن لرؤساء المجالس الجماعية، أثناء تنفيذ مسطرة المخطط الجماعي للتنمية، أن يطلبوا المساعدة التقنية من المصالح الخارجية للدولة. ولهذه الغاية، يتولى الوالي أو عام
- المادة الثامنةيمكن لرئيس المجلس الجماعي، علاوة على المساعدة التقنية المشار إليها في المادة 7 أعلاه، اللجوء لخدمات الهيئات العمومية أو الخاصة أو المنظمات غير الحكومية، في إطار
- المادة التاسعةيسند إلى وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم الذي يعمل به ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.