مرسوم رقم 2.10.54 لتطبيق القانون رقم 06.10 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر أركان
مرسوم بتطبيق القانون رقم 06.10 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر أركان
التعديلات (1)
- المرسوم رقم 2.15.762 بتاريخ 19 من ربيع الأول 1437 (31 ديسمبر 2015)؛ الجريدة الرسمية عدد 6431 بتاريخ 7 ربيع الآخر 1437 (18 يناير 2016)، ص 351.
نص تمهيدي
الوزير الأول، بناء على القانون رقم 06.10 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر أركان، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.187 بتاريخ 7 مــحرم 1432 (13 ديسمبر 2010)؛
وعـلـى الـظـهـيـر الـشـريـف الـمـعـتـبـر بـمـثـابـة قـانون رقم 1.77.185 الصادر في 5 شوال 1397 (19 سبتمبر 1977) المتعلق برئاسة مجالس إدارة المؤسسات العامة الوطنية والجهوية؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 18 من ربيع الأول 1431 (5 مارس 2010)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 7 مواد
المادة الأولى
يمارس الوزير المكلف بالفلاحة الوصاية على الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر أركان.
المادة الثانية
يتألف مجلس إدارة الوكالة، الذي يترأسه الوزير الأول أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض، من الأعضاء التالي بيانهم:
- –وزير الداخلية أو من يمثله؛
- –الوزير المكلف بالمالية أو من يمثله؛
- –الوزير المكلف بالفلاحة أو من يمثله؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالماء والبيئة أو من يمثلها؛
- –المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر أو من يمثله؛
- –مدير المعهد الوطني للبحث الزراعي؛
- –المدير العام لوكالة التنمية الفلاحية؛
- –المدير العام للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمواد الغذائية؛
- –مدير المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بتافيلالت؛
- –مدير المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بورزازات؛
- –مدير المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بسوس - ماسة؛
- –خبيران في مجال تنمية الواحات وأنظمتها البيئية وفي مجال حماية شجر أركان، يعينهما الوزير المكلف بالفلاحة.
المادة الثالثة
تتألف لجنة التوجيه الاستراتيجي للوكالة، تحت رئاسة الوزير المكلف بالفلاحة، من الأعضاء التالي بيانهم:
- –وزير الداخلية؛
- –الوزير المكلف بالمالية؛
- –الوزير المكلف بالسياحة والصناعة التقليدية؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية الترابية؛
- –الوزير المكلف بالتربية الوطنية والتكوين المهني؛
- –الوزير المكلف بالتجهيز والنقل واللوجيستيك؛
- –الوزير المكلف بالصحة؛
- –الوزير المكلف بالطاقة والمعادن؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالماء والبيئة؛
- –المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر؛
- –رئيس مجلس الجهة الشرقية؛
- –رئيس مجلس جهة مكناس - تافيلالت؛
- –رئيس مجلس جهة مراكش - تانسيفت - الحوز؛
- –رئيس مجلس جهة سوس - ماسة - درعة؛
- –رئيس مجلس جهة كلميم - السمارة؛
- –رئيس جمعية الغرف الفلاحية؛
- –رئيس المجلس العام للتنمية الفلاحية.
يمكن لأعضاء لجنة التوجيه الاستراتيجي، في حالة غيابهم أو تعذر حضورهم، أن ينتدبوا بصفة استثنائية من يمثلهم في أشغال هذه اللجنة.
ويمكن لرئـيس لجنة الـتوجيه الاستراتيجي أن يدعـو لحضور اجتماعاتها بصفة استشارية كل شخص يمكن الاستئناس برأيه.
المادة الرابعة
تجتمع لجنة التوجيه الاستراتيجي بدعوة من رئيسها، كلما دعت حاجات الوكالة إلى ذلك، ومرة واحدة على الأقل في السنة.
يشترط لصحة مداولاتها أن يحضرها على الأقل نصف أعضائها، وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، فإن تعادلت الأصوات، رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.
المادة الخامسة
لأجل تطبيق أحكام الفقرة الثانية من المادة 3 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 06.10 ، تحدد مناطق الواحات التابعة لمجال تدخل الوكالة بقرار للوزير المكلف بالفلاحة بعد استطلاع رأي وزير الداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالبيئة.
المادة السادسة
تحدد قائمة المنقولات والعقارات المشار إليها في المادة 14 من القانون السالف الذكر رقم 06.10 بقرار مشترك للوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالفلاحة.
المادة السابعة
يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الاقتصاد والمالية ووزير الفلاحة والصيد البحري، كل واحد منهما فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 23 من محرم 1432 (29 ديسمبر 2010).
الإمضاء: عباس الفاسي.
وقعه العطف:
وزير الاقتصاد والمالية.
الإمضاء: صلاح الدين المزوار.
وزير الفلاحة والصيد البحري، الإمضاء: عزيز أخنوش.