صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)
المادة السابعة
صيغة محينة بتاريخ 18 يناير 2016
يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الاقتصاد والمالية ووزير الفلاحة والصيد البحري، كل واحد منهما فيما يخصه.
طريقة الإحالةالمادة السابعة من مرسوم رقم 2.10.54 — madda.ma
مرسوم رقم 2.10.54 لتطبيق القانون رقم 06.10 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر أركان
المادة الأولى – المادة السابعة- المادة الأولىيمارس الوزير المكلف بالفلاحة الوصاية على الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر أركان.
- المادة الثانيةيتألف مجلس إدارة الوكالة، الذي يترأسه الوزير الأول أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض، من الأعضاء التالي بيانهم:
- المادة الثالثةتتألف لجنة التوجيه الاستراتيجي للوكالة، تحت رئاسة الوزير المكلف بالفلاحة، من الأعضاء التالي بيانهم:
- المادة الرابعةتجتمع لجنة التوجيه الاستراتيجي بدعوة من رئيسها، كلما دعت حاجات الوكالة إلى ذلك، ومرة واحدة على الأقل في السنة.
- المادة الخامسةلأجل تطبيق أحكام الفقرة الثانية من المادة 3 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 06.10 ، تحدد مناطق الواحات التابعة لمجال تدخل الوكالة بقرار للوزير المكلف بالفلاحة
- المادة السادسةتحدد قائمة المنقولات والعقارات المشار إليها في المادة 14 من القانون السالف الذكر رقم 06.10 بقرار مشترك للوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالفلاحة.
- المادة السابعةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الاقتصاد والمالية ووزير الفلاحة والصيد البحري، كل واحد منهما فيما يخصه.